تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
ذلك . وفي « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) » أنّه يصحّ إن كان الحمل تابعاً وإلاّ فلا . وكأنّه مال إليه في « تعليق الإرشاد ( 4 ) » ومنع منه ابن إدريس ( 5 ) . وفي « الدروس ( 6 ) » لو ضمّه إلى الاُمّ صحّ وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس ، وجوّزه الشيخ ، انتهى . إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب ففي بعض النسخ « النعم » بدل « الغنم » وهو أولى . وضمير التثنية في قوله « وإن ضمّ إليهما غيره » راجع إلى الصوف والجلد ، والضمير المفرد راجع إلى مجموع هذين ليدلّ على أنّ المراد بيعهما معاً حتّى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور ، فإنّ الجهالة من جهة الجلد فإنّه غير مرئي ولا موصوف . وقوله « وكذا ما في بطونها » معناه لا يجوز بيع ما في بطونها وإن ضمّ إليه غيره . ولا يخفى ما فيه من التكرار باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله وباعتبار سبق منع بيع المجهول . وقوله « وكذا لو ضمّهما » أي ضمّ النوعين معاً بأن باع كلاّ منهما مع الآخر كأن ضمّ ما في البطون إلى ما على الظهور من الجلد والصوف ، فليتأمّل في ذلك ، فإنّ العبارة لا تخلو عن تكرار مّا ، وهي عبارة الشرائع بعينها ، قال في « الشرائع ( 7 ) » : وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضمّ إليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا إذا ضمّها . وقال في « المسالك » في تفسير قوله « وكذا الجلود - إلى قوله : - غيره » : أي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 67 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في بيع الغرر ج 2 ص 345 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 251 . ( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 343 . ( 5 ) السرائر : في باب بيع الغرر ج 2 ص 322 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في شروط العوضين ج 3 ص 197 . ( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 19 .