تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
والرياض ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . واستحسنه المحقّق في « نكت النهاية » فيما نقل ( 3 ) عنه ، لأنّه كالثمرة على الشجرة . وقضيّة كلامهم أنّه يجوز بيعه منضمّاً إلى مجهول على اختلاف الرأيين من التفصيل السابق وعدمه . ولم يرجّح في « نهاية الإحكام ( 4 ) وغاية المراد ( 5 ) » شيء من القولين . وفي « الدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) » أنّ الأقرب جواز بيع الصوف والوبر والشعر على ظهور الأنعام منفرداً إذا اُريد جزّه في الحال أو شرط بقاءه إلى أوان جزّه . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » بعد نقل ذلك قال : لا ريب أنّه أحوط . واعترض في « الروضة ( 9 ) » على اللمعة بأنّه لا ينبغي اعتبار اشتراط جزّه ، لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحّة ، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح ، وهو حسن . ويجيء على قاعدة التفصيل أنّه لو شرط تأخيره مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد أنّه يصحّ إذا كان المقصود بالذات هو الموجود وإلاّ فلا . لا يقال : على كلام الشهيد أنّ اشتراط بقائه إلى أوان جزّه يقضي بأنّه بيع إلى أجل مجهول ، لأنّا نقول : ليس هذا بيعاً إلى أجل وإنّما هو بيع حالّ إلاّ أنّ الأجل عوّض في حال كمال البيع فاكتفي فيه بالحوالة على العرف ، فهو كما لو باع الثمرة
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 144 . ( 2 ) كالحدائق الناضرة : في بيع الجلد والصوف على الظهر ج 18 ص 490 . ( 3 ) نقله عنه السيوري في التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 30 . ( 4 ) نهاية الإحكام : المتاجر ج 2 ص 505 . ( 5 ) غاية المراد : في أركان التجارة ج 2 ص 35 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في شروط العوضين ج 3 ص 196 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : المتاجر ص 114 . ( 8 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 111 . ( 9 ) الروضة البهية : في شروط العوضين ج 3 ص 283 .