تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
وشرط بقاءها إلى أوان قطعها ، وسيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى . ولعلّ حجّة القائل بالمنع بعد إجماع « الخلاف » أنّه متصل بالحيوان كأعضائه فلا يجوز بيعه منفرداً ، وأنّ مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر الجلد ولا يمكن استيعابه إلاّ بإيلام الحيوان وإن شرط الجزّ ، فالعادة في المقدار المجزوز مختلفة ، وبيع المجهول لا يجوز . وحجّة الجواز رواية الكرخي ( 2 ) فقد استدلّ بها عليه في « المختلف ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » فكانت صالحة للاستدلال بها عليه مع الضميمة من دون اعتبار التبعيّة مع تأيّدها بعموم الأدلّة والأخبار الاُخر ، مع عدم تحقّق المانع . فليتأمّل ، وأنّ الصوف ليس كالأعضاء الّتي لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان . هذا وقد أجمع الأصحاب كما في « التذكرة ( 6 ) » على أنّه لو باع الحمل مع اُمّه جاز سواء كان من الآدمي وغيره . ولعلّ غرضه أنّ ذلك فيما إذا كانت الاُمّ هي المقصودة بالبيع ، لأنّه قال بعد هذا : لو قال بعتك هذه الدابّة وحملها لم يصحّ عندنا لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصلح لأن يكون مبيعاً ولا جزءاً منه . واختلفوا فيما إذا ضمّه إلى غير اُمّه ، فجوّزه الشيخ في « النهاية ( 7 ) » والقاضي وابن حمزة على ما نقل عنهما ( 8 ) ، فإنّي لم أجده صرّح بذلك في « الوسيلة ( 9 ) » وإن كادت تكون ظاهرة في
هامش
( 1 ) سيأتي بحثه في ص 482 في المطلب الثاني في الأحكام . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 261 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 250 . ( 4 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 111 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 188 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : المتاجر في العوضين ج 10 ص 66 . ( 7 ) النهاية : في باب بيع الغرر ص 400 . ( 8 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 250 . ( 9 ) الوسيلة : في بيان الغرر ص 246 .