شرح
وقال المتأخّرون كما في « المسالك ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) » بالتفصيل ، وفي « الحدائق » أنّه المشهور بين المتأخّرين ( 4 ) . وهو خيرة « المختلف ( 5 ) وشرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 6 ) و « تخليص التلخيص والمقتصر ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » واستحسنه في « الروضة ( 9 ) » ومال إليه أو قال به في « المهذّب البارع ( 10 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 11 ) وتعليق الإرشاد ( 12 ) » وهو حسن إلاّ أنّ فيه إعراضاً عن الأخبار . وليتأمّل في نسبته إلى المتأخّرين فكأنّها لم تصادق محزّها . والتفصيل هو : أنّه إذا كان المقصود بالبيع الضميمة المعلومة وجعل ما عداها تابعاً صحّ البيع كما هو الشأن في أسفل الدار ووسط الحائط ، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصحّ . ولم
يصرّح في « الدروس ( 13 ) » بشيء وكأنّه ممّن يميل إلى قول الشيخ . وهذا التفصيل سيأتي في كلام المصنّف قريباً ونبيّن الحال فيه .
ومحلّ النزاع إنّما هو السمك المملوك المقدور على قبضه غير المعلوم العدد ولا المشاهد مع الضميمة المعلومة ، لأنّ غير المملوك ولا المقدور لا يجوز بيعه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط المبيع ج 3 ص 180 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط العوضين ج 8 ص 185 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المجهول إذا ضمّ إلى معلوم وعدمه ج 3 ص 57 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع سمك الآجام ج 18 ص 487 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 251 .
( 6 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : المتاجر ص 47 س 24 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 7 ) المقتصر : المتاجر ص 167 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 180 .
( 9 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 282 .
( 10 ) المهذّب البارع : المتاجر ج 2 ص 360 .
( 11 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 110 .
( 12 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 342 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 197 .