ولا يصحّ بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب ، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ،
شرح
[ في بيع السمك في الآجام مع القصب ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا يصحّ بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب ، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب ) اختار في المسألتين عدم الصحّة كما هو في « السرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) وكشف الرموز ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) واللمعة ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) » وهو ظاهر « نهاية الإحكام ( 11 ) » في السمك وصريحها في اللبن . وقوّاه في « جامع المقاصد ( 12 ) وتعليق الإرشاد ( 13 ) » . وفي عبارة « التلخيص » نوع خفاء . وهو المشهور كما في « الروضة ( 14 ) والحدائق ( 15 ) » . وفي « التذكرة ( 16 ) » في مسألة اللبن أنّ الأشهر عندنا البطلان . وفيهامش
( 1 ) السرائر : في بيع الغرر ج 2 ص 322 - 323 .
( 2 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 19 .
( 3 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 119 .
( 4 ) كشف الرموز : في البيع وآدابه ج 1 ص 449 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : المتاجر في العوضين ج 10 ص 50 و 63 - 65 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الغرر ج 2 ص 345 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط العوضين ج 1 ص 362 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ج 35 ) : المتاجر ص 339 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في شروط المبيع ص 114 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 30 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في القدرة على التسليم ج 2 ص 481 و 504 .
( 12 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 110 .
( 13 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 342 .
( 14 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 282 .
( 15 ) الحدائق الناضرة : في بيع سمك الآجام ج 18 ص 487 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 64 - 65 .