شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) وتعليق الإرشاد ( 2 ) » أنّه المشهور في المسألة المذكورة .
وفي « النهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) » أنّ البيع صحيح في المسألتين مع الضميمتين . وهو المنقول ( 5 ) عن أبي عليّ والقاضي . ومال إليه المولى الأردبيلي ( 6 ) وصاحب « الكفاية ( 7 ) » والكاشاني ( 8 ) . وكذا الشهيد في « غاية المراد ( 9 ) » على ما لعلّه يظهر منه . وقال في « حواشيه ( 10 ) على الكتاب » : يجوز بيع اللبن مدّة معيّنة مع وزن المحلوب ، فكان موافقاً للشيخ لأنّه قال في « النهاية » : فمن أراد بيع ذلك حلب من الغنم شيئاً من اللبن واشتراه مع ما بقي في ( من - خ ل ) ضرعه في الحال أو في مدّة معيّنة من الزمان وإن جعل معه عوضاً آخر كان أحوط ( 11 ) ، انتهى . وفي « الخلاف » الإجماع على صحّة بيع السمك في الأجمة إذا باع معه ما فيها من القصب أو يصطاد شيئاً
منه ويبيعه مع ما بقي فيه ( 12 ) . وفي « الغنية » الإجماع على الصحّة فيما إذا باع معه القصب ( 13 ) . وفي « المبسوط » رواه أصحابنا ( 14 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 110 .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 342 .
( 3 ) النهاية : باب بيع الغرر ص 400 .
( 4 ) الوسيلة : في بيع الغرر ص 246 .
( 5 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : في بيع الغرر والمجازفة ج 5 ص 247 و 248 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط العوضين ج 8 ص 187 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط المبيع ج 1 ص 459 - 460 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المجهول إذا ضمّ إلى معلوم وعدمه ج 3 ص 56 .
( 9 ) غاية المراد : في أركان التجارة ج 2 ص 33 - 34 .
( 10 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 11 ) النهاية : باب بيع الغرر ص 400 .
( 12 ) الخلاف : المتاجر ج 3 ص 155 مسألة 245 .
( 13 ) غنية النزوع : المتاجر ص 212 .
( 14 ) المبسوط : في أحكام بيع الغرر ج 2 ص 157 .