تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
الجهل بالصيعان كما هو ظاهر « الدروس ( 1 ) » وصريح « جامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والرياض ( 6 ) والحدائق ( 7 ) » . وظاهر « التذكرة ( 8 ) » وكذا « نهاية الإحكام ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) » أنّ الاحتمالين إنّما يجريان في صورة العلم ، وهو الّذي كان يختاره الاُستاذ الشريف ( 11 ) أدام الله حراسته منذ عشر سنين . قال في « التذكرة ( 12 ) » لو باع صاعاً من هذه الصبرة وهما يعلمان العدد صحّ ، وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع أو لا بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصاع فيبقى المبيع ما بقي صاع ؟ فيه احتمالان أظهرهما عند الشافعية الأوّل ، ولو لم يعلما العدد فإن نزّلناه على الإشاعة فالأقرب البطلان ، وإن قلنا : إنّ المبيع صاع غير مشاع جاز . ونحوه ما في « نهاية الإحكام ( 13 ) » . وأنت خبير بأنّ التنزيل على الإشاعة متوجّه على التقديرين كما صرّح به مَن عرفت ، أمّا على تقدير العلم فظاهر ، وأمّا على تقدير الجهل فلأنّه إنّما يشترط علم
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شروط المبيع ج 3 ص 201 . ( 2 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 105 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 176 . ( 4 ) الروضة البهية : في شروط العوضين ج 3 ص 268 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 457 . ( 6 ) رياض المسائل : في التجارة شروط العوضين ج 8 ص 135 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : في بيع الجزء المشاع ج 18 ص 480 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 87 - 88 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في العلم بالمبيع ج 2 ص 494 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 430 . ( 11 ) لم نعثر عليه . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 88 . ( 13 ) نهاية الإحكام : في العلم بالمبيع ج 2 ص 493 .