تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
« المبسوط ( 1 ) » : لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم فإنّه لا يصحّ ، لأنّ « من » للتبعيض ، والبعض المبيع مجهول فلم يصحّ . وكلامه شامل لصورتي العلم والجهل . نعم ظاهر « التذكرة » قصر الحكم على صورة الجهل ، قال : لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهما القدر بطل عندنا ، لأنّ « من » للتبعيض ، والبعض المبيع مجهول ( 2 ) ، انتهى . والوجه البطلان مطلقاً ، لعدم العلم بقدر المبيع والثمن ، لأنّ مرجع هذا العقد إلى تخيّر المشتري في أخذ ما شاء منها ، فإن أخذ قفيزين لزمه درهمان وهكذا ، ولا ينفع حينئذ كون الصبرة معلومة . وأمّا الرابع وهو بيعها كلّ قفيز بدرهم كأن يقول : بعتكها كلّ قفيز بدرهم ، فإنّه يصحّ مع العلم ، لأنّها معلومة القدر وقد باعها كلّ قفيز بدرهم ، فالمبيع هنا مجموعها . وفي « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) » لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم صحّ البيع . قال في « الخلاف » : لأنّه لا مانع منه والأصل جوازه . وإطلاق كلامه يقضي بالصحّة ولو مع الجهل ، وقد نفى عنه البُعد في « الكفاية ( 5 ) » وقد نصّ في « التذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) على البطلان في صورة الجهل لعدم تعيين العوضين . وفيه : أنّ المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم ، لأنّه ممّا يمكن أن يعرف وهو أن تكال الصبرة ويقسّط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه . وله نظائر ذكر جملة منها في « التذكرة ( 9 ) » وقضية كلامه فيها أنّه إذا كان المبيع معلوماً بالقوّة القريبة يصحّ بيعه وإن كان مجهولا بالفعل ، وإن استشكل فيه المحقّق الثاني كما سيأتي ( 10 ) فيما لو
هامش
( 1 و 3 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 152 . ( 2 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 78 و 77 . ( 4 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 163 مسألة 261 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 457 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في شروط المبيع ج 3 ص 195 . ( 8 ) كصاحب الحدائق الناضرة : في بيع الجزء المشاع ج 18 ص 479 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 79 - 84 . ( 10 ) سيأتي ذكره فيص 249 إلاّ أنّه ليس هناك ذكر من استشكال المحقّق الثاني في الفرع المذكور ، فراجع .