ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعاً كالمرهون لم يصحّ إلاّ مع إجازة المرتهن .
الثالث : لو باع شاةً من قطيع أو عبداً من عبيد ولم يعيّن بطل ،
شرح
بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويّاً . والتردّد ينشأ من العجز الحالي وإمكان التسليم في الجملة غايته مع نقص وصف وهو فوات المنفعة قبل الإمكان .
قوله قدّس سرّه : ( ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعاً
كالمرهون لم يصحّ إلاّ مع إجازة المرتهن ) قال في « جامع المقاصد ( 1 ) » :
الوجه في إعادة هذه المسألة - وقد تقدّمت ( 2 ) - أنّه لم يبيّن وقوفه على
الإجازة هناك وبيّن هنا ، واحتمل أن يكون الوجه في ذلك اختلاف العناوين
فإنّ الأوّل داخل تحت عدم تمامية الملك والثاني تحت عنوان عدم القدرة
على التسليم ، فليتأمّل .
[ فيما لو باع شاةً من قطيع أو عبداً من عبيد ]
قوله قدّس سرّه : ( لو باع شاةً من قطيع أو عبداً من عبيد ولم يعيّن بطل ) على الأشهر كما في « التذكرة ( 3 ) » وبه صرّح في « نهاية الإحكام ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وقد تؤذن عبارة الأخير بالإجماعهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في بيع العوضين ج 4 ص 103 .
( 2 ) تقدّم في ص 160 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 86 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 487 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شروط المبيع ج 3 ص 201 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في شروط المبيع ص 113 .
( 7 ) الروضة البهية : في البيع وآدابه ج 3 ص 267 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 457 .