تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعاً كالمرهون لم يصحّ إلاّ مع إجازة المرتهن . الثالث : لو باع شاةً من قطيع أو عبداً من عبيد ولم يعيّن بطل ،
شرح
بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويّاً . والتردّد ينشأ من العجز الحالي وإمكان التسليم في الجملة غايته مع نقص وصف وهو فوات المنفعة قبل الإمكان . قوله قدّس سرّه : ( ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعاً كالمرهون لم يصحّ إلاّ مع إجازة المرتهن ) قال في « جامع المقاصد ( 1 ) » : الوجه في إعادة هذه المسألة - وقد تقدّمت ( 2 ) - أنّه لم يبيّن وقوفه على الإجازة هناك وبيّن هنا ، واحتمل أن يكون الوجه في ذلك اختلاف العناوين فإنّ الأوّل داخل تحت عدم تمامية الملك والثاني تحت عنوان عدم القدرة على التسليم ، فليتأمّل .

[ فيما لو باع شاةً من قطيع أو عبداً من عبيد ]

قوله قدّس سرّه : ( لو باع شاةً من قطيع أو عبداً من عبيد ولم يعيّن بطل ) على الأشهر كما في « التذكرة ( 3 ) » وبه صرّح في « نهاية الإحكام ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وقد تؤذن عبارة الأخير بالإجماع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في بيع العوضين ج 4 ص 103 . ( 2 ) تقدّم في ص 160 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 86 . ( 4 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 487 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في شروط المبيع ج 3 ص 201 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في شروط المبيع ص 113 . ( 7 ) الروضة البهية : في البيع وآدابه ج 3 ص 267 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 457 .
مفتاح الكرامة — صفحة 163 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي