تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الثاني : لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه لم يصحّ ، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز ، فإن عجز تخيّر ، وكذا لو اشترى ما يتعذّر تسليمه إلاّ بعد مدّة ولم يعلم المشتري كان ( فإنّ - خ ل ) له الخيار .
شرح
و « المسالك ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » أنّه لا يلحق بالآبق غيره ممّا في معناه كالبعير الشارد والفرس الغائر ، فلا يصحّ بيعه عندهم على الأقوى . وفي « الرياض ( 3 ) » قال : إنّه أشهر . واحتمل في « المسالك ( 4 ) » الصحّة مراعاة بالتسليم . ومنع في « الروضة ( 5 ) » من صحّة بيع المملوك المتعذّر تسليمه بغير الإباق استناداً إلى الاقتصار في مخالفة الأصل على المنصوص . وتبعه على ذلك صاحب « الرياض » فلا يجوز بيعه عندهما منفرداً ولا منضمّاً إلاّ أن تكون الضميمة مقصودة بالذات كما صرّح بذلك في « الرياض ( 6 ) » . ومعنى قول المصنّف « إلاّ مع الإسقاط » إسقاط الضمان المذكور فإنّه يسقط ، لأنّه حقّه .

[ في بيع المغصوب المتعذّر تسليمه ]

قوله قدّس سرّه : ( لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه لم يصحّ ، ولو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 172 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط القدرة على إقباض العوضين ج 3 ص 57 . ( 3 ) رياض المسائل : في اشتراط القدرة على التسليم ج 8 ص 155 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 172 . ( 5 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 251 . ( 6 ) رياض المسائل : في اشتراط القدرة على التسليم ج 8 ص 156 .