شرح
لي البائع حكم القضاء عنه ، كما اُشير إلى ذلك كلّه في « نهاية الإحكام ( 1 ) » وكذا
« التذكرة ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) .
وأمّا أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية فهو مذهب أكثر علمائنا كما في « التذكرة ( 4 ) » وهو خيرة « المبسوط ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والإيضاح ( 7 )
واللمعة ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) ، لأنّ الأرش لو زاد عن القيمة لم يجب سواها ، إذ لا يجني الجاني على أكثر من
نفسه . وقال الشيخ في « الخلاف ( 14 ) » : إنّه يتعيّن عليه الفداء بأرش الجناية إذا اختار الفداء . وهو المنقول عن أبي عليّ حكاه عنه في « الإيضاح ( 15 ) » في باب خيار العيب ، وفي موضعين آخرين من « الخلاف ( 16 ) » الإجماع عليه ، ذكر ذلك في اُمّ
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 485 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 43 - 44 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 280 - 281 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 43 .
( 5 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 136 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في بيع الجاني ج 2 ص 484 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في العوضين ج 1 ص 428 .
( 8 ) لم نجد ما حكاه الشارح عنه في اللمعة ولو بالإشارة ، فراجع .
( 9 ) الدروس الشرعية : في شروط المبيع ج 3 ص 200 .
( 10 ) جامع المقاصد : في بيع العوضين ج 4 ص 100 .
( 11 ) الروضة البهية : في العوضين ج 3 ص 262 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط المبيع ج 3 ص 171 .
( 13 ) كالحدائق الناضرة : في بيع العبد الجاني ج 18 ص 458 .
( 14 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 117 مسألة 198 .
( 15 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العيب ج 1 ص 495 .
( 16 ) الخلاف : في جناية العبد من كتاب الجنايات ج 5 ص 149 - 150 وجناية اُمّ الولد من كتاب الديات ج 5 ص 271 - 272 .