ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن .
شرح
في « نهاية المرام ( 1 ) » وهذه المسألة ذكرت في البيوع والنكاح والعتق والمواريث وغيرها .
[ حكم بيع الرهن بدون إذن المرتهن ]
قوله قدّس سرّه : ( ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن ) هذا تفريع على اشتراط تمامية الملك ، فكان المراد بقرينة قوله : « فلا يصحّ بيع الوقف » أنّه لا يصحّ بيع الرهن بدون إذن المرتهن ، وبذلك عبّر جماعة ( 2 ) وعبّر آخرون ( 3 ) بعدم الجواز ، وجماعة آخرون ( 4 ) عبّروا بأنّه ليس له بيع الرهن وليس لأحدهما التصرّف . ولعلّ مَن عبّر بعدم الصحّة ونحوها أراد عدم اللزوم ، لتصريحهم بأنّه لو أجازه المرتهن وأمضاه صحّ وكان جائزاً ، لكن في « المقنعة ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) » أنّه لو باع كان البيع باطلا . وهذا بالنسبة إلى ما عدا « المقنعة » متّجه ، لأنّهم أبطلوا الفضولي فيلزمهم الإبطال هنا . قال في التذكرة : من أبطل بيع الفضوليهامش
( 1 ) نهاية المرام : في التدبير والمكاتبة والاستيلاد ج 2 ص 318 .
( 2 ) منهم الأردبيلي في المجمع : في البيع ج 8 ص 171 ، والعلاّمة في الإرشاد : في المتاجر ج 1 ص 361 ، والمحقّق في الشرائع : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 17 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في البيع ج 3 ص 171 ، والبحراني في الحدائق : في البيع ج 18 ص 458 ، وابن حمزة في الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص 265 .
( 4 ) منهم المفيد في المقنعة : في الرهن ص 222 ، والحلّي في السرائر : ج 2 ص 425 ، وكاشف الغطاء في شرح القواعد : ص 115 س 21 .
( 5 ) المقنعة : في الرهون ص 622 .
( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 209 .
( 7 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 227 مسألة 14 .
( 8 ) المراسم : في أحكام الرهون ص 192 .
( 9 ) غنية النزوع : في الرهن ص 243 .
( 10 ) السرائر : في الرهون وأحكامها ج 2 ص 417 .