تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
وجوّز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى خرابه في « التحرير ( 1 ) » وقيّده في « التلخيص ( 2 ) » ( المختلف - خ ل ) ( 3 ) كالكتاب بكونه لخلف بين أربابه . وفي « اللمعة » إذا أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز ( 4 ) . وهذا يرجع إلى ما سبقه إن لم يكن عينه ، لأنّ المراد أنّه يجوز بيعه إذا خيف أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه . وزيد في « التهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) * » . وفي « الشرائع ( 7 ) والكتاب » كما سمعت عبارة الكتاب كون البيع أعود . ونحو ذلك ما في موضع من « المفاتيح ( 8 ) » . وفي « التنقيح » إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه ( 9 ) . وقضية ما في « الشرائع والكتاب » - حيث استشكلا فيما إذا لم يقع خلف ولا خشي خراب بل كان البيع أعود ، ثمّ اختار المنع - أنّه يجوز بيعه عند أحدهما أيّاً مّا كان ، أي الخلف وخوف الخراب . وهو صريح « المبسوط ( 10 ) » حيث جوّزه إذا وقع خلف بين أربابه . وفي « الإرشاد » أنّه لا يجوز بيعه إلاّ أن يخرب أو يؤدّي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 . ( 2 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 35 : في البيع ص 338 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 288 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع وآدابه ص 112 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : في الوقوف والصدقات ج 9 ص 131 ذيل ح 4 . ( 6 ) الاستبصار : في الوقف ج 4 ص 99 ذيل ح 5 . * - عبارة « التهذيب والاستبصار » أن كونه وقفاً يؤدّي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب ، ثمّ استدل بخبر جعفر بن حنان الّذي تضمّن أنّ البيع إذا كان خيراً لهم باعوا ، فما نسبناه إليهما في محلّه ( منه ) . ( 7 ) شرائع الإسلام : في الوقف ج 2 ص 220 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج 3 ص 52 . ( 9 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 330 . ( 10 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 300 .