شرح
" المقنعة ( 1 ) " وموضع من " النهاية ( 2 ) " التفصيل بين السلوقي وغيره فجوّزاه فيه دون
غيره ، وفي موضع آخر من " النهاية " وافق ( 3 ) . وحرّم أبو عليّ بيع الكلب الأسود
البهيم ( 4 ) ، وإطلاقه لعلّه يشمل الصيود إن كان أسود لكنّه صرّح بجواز بيع كلب الصيد
والزرع والماشية كما ستسمع . والمصنّف في " نهاية الإحكام " استشكل ( 5 ) ، وقد
يؤذن قوله هنا " الأقرب " بالخلاف إلاّ أن يصرف إلى الجميع . والأخبار باستثناء
كلب الصيد متظافرة ( 6 ) ، فالحكم ممّا لا ريب فيه بعد الأخبار والإجماعات ونصّ
الأصحاب ما عدا ما سمعت .
وأمّا جواز بيع الكلاب الثلاثة - أعني كلب الماشية والزرع والحائط
- فهو خيرة أبي عليّ و " المراسم " على ما فهم منهما جماعة
كثيرون كما ستعرف وخيرة " المبسوط " على ما فهمه منه المصنّف في
" المنتهى ( 7 ) " وغيره ( 8 ) . ولعلّهم فهموه من كلامه في الإجارة كما ستسمع . وخيرة
" الخلاف " على ما فهمه منه ابن إدريس ( 9 ) كما سنذكره وخيرة " الوسيلة ( 10 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 589 .
( 2 ) النهاية : في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 364 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 403 .
( 4 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في أحكام الصيد ج 8 ص 271 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في البيع في النجس بذاته ج 2 ص 461 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 3 و 5 و 7 و 9 ج 12 ص 83 - 84 .
( 7 ) منتهى المطلب : فيما يحرم التكسّب به ج 2 ص 1009 س 15 .
( 8 ) كالمحقّق الآبي في كشف الرموز : فيما يكتسب به ج 1 ص 437 .
( 9 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 220 .
( 10 ) الوسيلة : في بيع الحيوان ص 248 .