شرح
واللمعة ( 1 ) والروضة ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . وهو قضية كلام الباقين قطعاً لوجهين : أحدهما :
أنّ مفهوم اللقب معتبر إجماعاً في عبارات الفقهاء وبه يثبت الوفاق والخلاف ،
الثاني : ملاحظة السوق والقرائن ، فالإجماع معلوم ، وهو الظاهر من " المسالك ( 4 ) "
كما هو صريح " مجمع البرهان ( 5 ) " وإن دغدغ فيه بعد ذلك . وقد نقل حكايته في
" الرياض ( 6 ) " ولعلّه عنى ما في " مجمع البرهان " .
مضافاً إلى العمومات الواردة في النجاسات والمتنجّسات الغير القابلة لتأثير
المطهّرات والعمومات الواردة في الميتات من إجماعات منقولة أو روايات
وخصوصاً ( وخصوص - خ ل ) ما دلّ على المنع في الميتة انتفاعاً وتكسّباً ( 7 ) وفي
المقطوعة من الحيّ وهي ميتة إجماعاً ونصّاً ( 8 ) . والثآليل والبثورات خارجة لمكان
الضرورة وعدم إمكان التحرّز .
فلم يبق للمعارض وإن صحّ سنده وكثر عدده صلاحيّة المعارضة ، مع أنّ
مقتضى ما حرّر في الاُصول أنّه إذا صحّت الأخبار وكثرت في مقابلة المشهور
ضعفت إذا علم اطّلاعهم عليها ( 9 ) .
وما حكى الشهيد نقله عن المصنّف في الدرس من الجواز تحت السماء ( 10 )
فلعلّه من احتمالات المشايخ الّتي تذكر في مطاوي التدريس مع ( على - خ ل ) أنّه
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الأطعمة والأشربة ص 250 .
( 2 ) الروضة البهية : في الأطعمة والأشربة ج 7 ص 309 .
( 3 ) ككفاية الأحكام : في الأطعمة والأشربة ص 251 س 1 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الأطعمة والأشربة ج 12 ص 84 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصيد وتوابعه ج 11 ص 220 .
( 6 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 49 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 67 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 364 .
( 9 ) راجع الكفاية : ج 2 ص 397 وغيره من كتب الاُصول كالرسائل : ص 781 و 815 و 817 طبع
مؤسّسة النشر الإسلامي وقد اصطلح بينهم أنّ الخبر المعرض عنه كلّما ازداد صحّةً ازداد بُعداً .
( 10 ) الحاشية النجّارية : في المتاجر ص 56 س 9 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .