تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
الإبل ( 1 ) . وقد فهم الأكثر ( 2 ) أنّ المراد بالعذرة ما هو أعمّ من عذرة الإنسان وغيره فيكونون قائلين بالمنع هنا بالأولى ، فيكون الحكم محلّ وفاق كما في " المسالك ( 3 ) " وهو الّذي يفهم من " المنتهى ( 4 ) " وما في " الكفاية " لا وجه له ( 5 ) ، والشيخ في " الاستبصار " غير مخالف كما ستعرف . وفي " الخلاف ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " الإجماع على عدم جواز بيع السرجين النجس ، وفي " نهاية الإحكام " الإجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها ( 8 ) . هذا كلّه مضافاً إلى ما سلف من الإجماعات وخبر " التحف ( 9 ) " . فلا معنى لما في " مجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) " من التأمّل في المنع عن بيع عذرة غير الإنسان مطلقاً ولو كان غير مأكول اللحم ، بل عذرته أيضاً لو انتفع بها ، لنفي البأس عن جميعها في بعض الأخبار ( 12 ) ، إذ أنت خبير بأنّها كالأصل مندفعة بالإجماع المعلوم والمنقول ومعارضة بصريح الخبر " ثمن العذرة من السحت ( 13 ) " لكنّ الّذي صرّح به بعض أهل اللغة أنّها مختصّة بفضلة الإنسان ( 14 ) . وفي خبر سماعة " قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر فقال : إنّي رجل أبيع العذرة
هامش
( 1 ) المراسم : في المكاسب ص 170 . ( 2 ) منهم الشيخ في التهذيب : ذيل ح 201 ج 6 ص 372 ، والعلاّمة في المختلف : ج 5 ص 6 و 7 ، والفاضل المقداد في التنقيح : ج 2 ص 6 . ( 3 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 122 . ( 4 ) منتهى المطلب : في الأعيان النجسة ج 2 ص 1008 س 31 . ( 5 و 11 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 84 س 38 . ( 6 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 185 مسألة 310 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 10 ص 31 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في البيع ج 2 ص 463 . ( 9 ) تقدّم في ص 44 - 52 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 39 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 2 و 3 ج 12 ص 126 . ( 13 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 14 ) نهاية ابن الأثير : ج 3 ص 199 مادّة " عذر " .
مفتاح الكرامة — صفحة 67 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي