تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
فما تقول ؟ فقال : حرام بيعها ، وقال : لا بأس بثمن العذرة ( 1 ) " وقد حمل الشيخ في " الاستبصار " الثانية على عذرة غير الإنسان ( 2 ) كما حملها على ذلك في خبر ( 3 ) محمّد بن مضارب أو مصادف حيث نفى فيه البأس عن بيع العذرة ، وقد ظنّ ( 4 ) لذلك أنّه فيه مخالف ، لأنّ ما عدا عذرة الإنسان شامل لعذرة ما لا يؤكل لحمه ، وليس كذلك ، لاحتمال أن يريد به عذرة مأكول اللحم فإنّه يجوز الاكتساب بها كما صرّح به في " الخلاف ( 5 ) " ونفى عنه فيه الخلاف ، وهو ظاهر " المبسوط ( 6 ) " أو صريحه ، لأنّه جوّز فيه بيع بول مأكول اللحم فيكون الروث أولى . وتجويز بيع روثه أي مأكول اللحم والاكتساب به قد حكى الاُستاذ عن المرتضى الإجماع عليه ولم أجده ، نعم هو خيرة " السرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والدروس ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) وحواشي الكتاب ( 13 ) " للشهيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 126 . ( 2 ) الاستبصار : ب 31 النهي عن بيع العذرة ذيل ح 181 و 183 ج 3 ص 56 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 126 . ( 4 ) مصابيح الأحكام : في التجارة ص 221 س 6 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر الإسلامي برقم 14 ) . ( 5 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 185 مسألة 310 . ( 6 ) المبسوط : فيما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج 2 ص 167 . ( 7 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 219 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المحرّمة ج 2 ص 357 . ( 9 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 464 . ( 10 ) مختلف الشيعة : في الاكتساب ج 5 ص 6 . ( 11 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 168 . ( 12 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 6 . ( 13 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا .