تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
شرح
عندنا ، وهو يؤذن بدعوى الإجماع . قلت : ومن منع ألحق بالوكيل عبده المأذون وولده الصغير كما نقل عن أبي عليّ ( 1 ) في الأوّل وعن الشيخ ( 2 ) فيه وفي الثاني . وفي وكالة " الإيضاح ( 3 ) " أنّ جواز بيعه على ولده الصغير هو المشهور والأصحّ ، قال : وللشيخ في المبسوط والكيدري قول بأنّه ليس له ذلك . وقال في " التذكرة ( 4 ) " أيضاً : مَن منع من شراء الوكيل لنفسه منع منه لولده الصغير ولمن يلي عليه بوصيّة ، وعبده المأذون في حكم نفسه ، لكنّه في وكالة " الكتاب ( 5 ) " منع من بيعه لنفسه إلاّ مع الإذن وأجازه على ولده الصغير . وقد يفرّق بين بيعه لنفسه وبيعه لوكيله أو عبده ، لأنّ بعض أدلّة المنع في النفس لا تجري في الوكيل والعبد ، فتأمّل . وفي " مجمع البرهان ( 6 ) " الظاهر أنّه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما في غيرهما . والإذن إمّا صريحة أو تكون هناك قرينة دالّة على الرضا كأن يقول : مرادي البيع وحصول الثمن . وأمّا المقام الأوّل فقضية كلام المصنّف في المقام أنّه لا يدخل في الإطلاق فلا يصحّ بيعه لنفسه من دون إذن وإعلام ، وهو صريحه في وكالة " الكتاب ( 7 ) " ووكالة " المبسوط ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " وكذا
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 31 . ( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 381 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 342 - 343 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة ج 2 ص 121 س 36 . ( 5 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 356 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 560 . ( 7 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 356 . ( 8 ) المبسوط : في تصرّف الوكيل فيما لا يأذن له فيه ج 2 ص 381 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .