شرح
عندنا ، وهو يؤذن بدعوى الإجماع .
قلت : ومن منع ألحق بالوكيل عبده المأذون وولده الصغير كما نقل عن أبي
عليّ ( 1 ) في الأوّل وعن الشيخ ( 2 ) فيه وفي الثاني . وفي وكالة " الإيضاح ( 3 ) " أنّ جواز
بيعه على ولده الصغير هو المشهور والأصحّ ، قال : وللشيخ في المبسوط والكيدري
قول بأنّه ليس له ذلك . وقال في " التذكرة ( 4 ) " أيضاً : مَن منع من شراء الوكيل لنفسه
منع منه لولده الصغير ولمن يلي عليه بوصيّة ، وعبده المأذون في حكم نفسه ، لكنّه
في وكالة " الكتاب ( 5 ) " منع من بيعه لنفسه إلاّ مع الإذن وأجازه على ولده الصغير .
وقد يفرّق بين بيعه لنفسه وبيعه لوكيله أو عبده ، لأنّ بعض أدلّة المنع في النفس
لا تجري في الوكيل والعبد ، فتأمّل .
وفي " مجمع البرهان ( 6 ) " الظاهر أنّه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد
الكبير والزوجة كما في غيرهما .
والإذن إمّا صريحة أو تكون هناك قرينة دالّة على الرضا كأن يقول : مرادي
البيع وحصول الثمن .
وأمّا المقام الأوّل فقضية كلام المصنّف في المقام أنّه لا
يدخل في الإطلاق فلا يصحّ بيعه لنفسه من دون إذن وإعلام ، وهو
صريحه في وكالة " الكتاب ( 7 ) " ووكالة " المبسوط ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " وكذا
هامش
( 1 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 31 .
( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 381 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 342 - 343 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة ج 2 ص 121 س 36 .
( 5 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 356 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 560 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في أحكام الوكالة ج 2 ص 356 .
( 8 ) المبسوط : في تصرّف الوكيل فيما لا يأذن له فيه ج 2 ص 381 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .