ولو باع مالك النصفِ النصفَ انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل
الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الإجازة ،
شرح
يدّع البائع الجهل أو الإذن أو نحو ذلك ، فتأمّل .
وأمّا الاحتمال الثاني للمولى الأردبيلي فقد تقدّم ( 1 ) بطلانه بالأخبار والإجماع
والاعتبار عند شرح قوله " ولو باع ملكه وملك غيره صفقة " وقد ذكره في " جامع
المقاصد ( 2 ) " في المقام بعنوان السؤال وأجاب عنه بما يرجع إلى ما ذكرناه هناك .
[ لو باع مالك النصفِ النصفَ ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو باع مالك النصفِ النصفَ انصرف إلى
نصيبه ، ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على
الإجازة ) هذان الاحتمالان ذكرا في " نهاية الإحكام ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع
المقاصد ( 5 ) " في موضعين منه - أي الأخير - في البيع والوصايا مع حكمه فيهما بأنّ
الاحتمال الأوّل هو الأصحّ ، وفي باب الصلح ( 6 ) جزم بالأوّل . وفي " المسالك ( 7 ) " في
باب الصلح نسبته إلى الأصحاب . وقد أخذ مسلّماً في غصب " جامع المقاصد ( 8 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 642 - 643 .
( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 79 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 479 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 421 .
( 5 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 80 وفي الموصى به ج 10 ص 101 وفي
الصلح ج 5 ص 433 - 434 .
( 6 ) راجع المصدر السابق .
( 7 ) الموجود في المسالك ذكر ما نقله الشارح عنه من دون أن ينسب احتمال الأوّل إلى
الأصحاب ، فراجع المسالك : في شروط الصلح ج 4 ص 271 - 272 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 341 .