تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
وإن كان من ذوات الأمثال قسّط على الأجزاء ، سواء اتّحدت العين أو تكثّرت .
شرح
ولو حكم التفصيل السابق - فيقيّد بما قيّده هو مع بقاء الاجتماع ويترك القيد حال التفريق - لكان أولى ، ولا يخفى أنّ تقويمهما مجتمعين يوجب الضرر على المجيز ، فتأمّل جيّداً . قوله رحمه الله : ( وإن كان من ذوات الأمثال قسّط على الأجزاء ، سواء اتّحدت العين أو تكثّرت ) التقسيط على الأجزاء في ذوات الأمثال قد نصّ عليه في " المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) " لعدم الاحتياج إلى اعتبار القيمة ، لثبوت التساوي في المثلي . ولا فرق في ذلك بين أن تتحد العين أو تتكثّر في كلّ من القيمي والمثلي كما نصّ عليه في " الكتاب ونهاية الإحكام ( 5 ) " لكنّه على إطلاقه غير مستقيم ، والصوَر ستّ كما في " حواشي الشهيد ( 6 ) " قال : الأوّل : أن تتحد العين وهو من ذوات القيم وليس لأجزائها قسط من الثمن . الثاني : أن تتحد العين وهو من ذوات الأمثال كهذا الصاع . الثالث : أن تتكثّر من ذوات الأمثال كهذا الصاع وذلك الصاع . والتقسيط في هذه الثلاث على الأجزاء ، فلم يتمّ الإطلاق بالنسبة إلى القيمي فتأمّل . الرابع : أن تتحد العين ولأجزائها قسط كالبيت والبستان بعضه للبائع وباقيه للأجنبي . الخامس : أن تتكثّر العين من مختلف الأجزاء كالعبدين . السادس : أن
هامش
( 1 ) المبسوط : في تفريق الصفقة ج 2 ص 145 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام تبعّض الصفقة ج 1 ص 565 السطر الأوّل . ( 3 و 5 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 478 . ( 4 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 78 . ( 6 ) حواشي الشهيد ( النجّارية ) : في البيع ص 58 س 17 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 651 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي