تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمناً وما اغترمه من نفقة أو عوض عن اُجرة أو نماء مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك ،
شرح
" التنقيح ( 1 ) " تعطي بأنّ المدار على اللفظ ، فلا ينعقد أو لا يلزم إلاّ مع اللفظ وإن علم الرضا . وفي أخبار النكاح ما يدلّ على أنّ العلم والإقرار كاف كالخبر ( 2 ) المروي بعدّة طرق فيها الصحيح وفيه " جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي كنت مملوكاً لقوم وإنّي تزوّجت بامرأة حرّة بغير إذن مولاي ، ثمّ أعتقوني بعد ذلك فاُجدّد نكاحي إيّاها حين اُعتقت ، فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيّروا عليَّ ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل " . ونحوه ( ومثله - خ ل ) غيره ( 3 ) من الأخبار . وقالوا ( 4 ) أيضاً : إنّ البكر لو عقد عليها فضولا ثمّ اُخبرت فسكتت صحّ عقدها ، فتأمّل . وقالوا ( 5 ) أيضاً : لو زوّجها الإخوان كان الأولى لها إجازة عقد الأكبر وبأيّهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له ، والتأمّل في الكلّ ممكن . [ حكم ما لو ردّ المالك البيع الفضولي ] قوله قدّس سرّه : ( ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ،
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 27 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 3 ج 14 ص 525 و 526 . ( 4 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أحكام العقد ج 7 ص 103 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في أولياء العقد في النكاح ج 10 ص 113 ، والعلاّمة في مختلف الشيعة : في أولياء العقد في النكاح ج 7 ص 113 . ( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام : ب 32 من أبواب عقد المرأة على نفسها النكاح ذيل ح 29 ج 7 ص 387 ، والحرّ العاملي في وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب عقد النكاح ذيل ح 4 ج 14 ص 212 ، وابن البرّاج في المهذّب : في النكاح ج 2 ص 195 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في عقد النكاح ج 7 ص 112 .