ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ، ويرجع المشتري على
البائع بما دفعه ثمناً وما اغترمه من نفقة أو عوض عن اُجرة أو نماء
مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك ،
شرح
" التنقيح ( 1 ) " تعطي بأنّ المدار على اللفظ ، فلا ينعقد أو لا يلزم إلاّ مع اللفظ وإن علم الرضا .
وفي أخبار النكاح ما يدلّ على أنّ العلم والإقرار كاف كالخبر ( 2 ) المروي بعدّة
طرق فيها الصحيح وفيه " جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي كنت مملوكاً
لقوم وإنّي تزوّجت بامرأة حرّة بغير إذن مولاي ، ثمّ أعتقوني بعد ذلك فاُجدّد
نكاحي إيّاها حين اُعتقت ، فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة وأنت مملوك
لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيّروا عليَّ ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار
منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل " . ونحوه ( ومثله - خ ل ) غيره ( 3 ) من الأخبار .
وقالوا ( 4 ) أيضاً : إنّ البكر لو عقد عليها فضولا ثمّ اُخبرت فسكتت صحّ عقدها ،
فتأمّل . وقالوا ( 5 ) أيضاً : لو زوّجها الإخوان كان الأولى لها إجازة عقد الأكبر وبأيّهما
دخلت قبل الإجازة كان العقد له ، والتأمّل في الكلّ ممكن .
[ حكم ما لو ردّ المالك البيع الفضولي ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ،
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 27 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 3 ج 14 ص 525 و 526 .
( 4 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أحكام العقد ج 7 ص 103 ، والسيّد الطباطبائي
في رياض المسائل : في أولياء العقد في النكاح ج 10 ص 113 ، والعلاّمة في مختلف
الشيعة : في أولياء العقد في النكاح ج 7 ص 113 .
( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام : ب 32 من أبواب عقد المرأة على نفسها النكاح
ذيل ح 29 ج 7 ص 387 ، والحرّ العاملي في وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب عقد النكاح
ذيل ح 4 ج 14 ص 212 ، وابن البرّاج في المهذّب : في النكاح ج 2 ص 195 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام : في عقد النكاح ج 7 ص 112 .