تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
وفي وقت الانتقال إشكال ويترتّب النماء . ولو باع مال أبيه بظنّ الحياة وأنّه فضولي فبان ميّتاً حينئذ وأنّ المبيع ملكه فالوجه الصحّة .
شرح
هل يعدّ هذا التصرّف مستلزماً للفسخ أم لا ؟ وعلى الثاني ينظر هل تعدّ الإجازة كاشفة أو معتبرة في السبب المقتضي لنقل الملك ؟ فعلى استلزام الفسخ لا يصحّ وعلى اعتبار الإجازة في السبب بناءاً على الثاني يمكن الصحّة مع إجازته وعلى كونها كاشفة يتّجه البطلان ، لأنّه يلزم من ثبوتها نفيها ( 1 ) . . . إلى آخر ما نقلناه عنه . قوله قدّس سرّه : ( وفي وقت الانتقال إشكال ) قد تقدّم الكلام ( 2 ) فيه مستوفى لأمر اقتضاه المقام . [ فيما لو باع فضوليّاً فبان مالكاً ] قوله قدّس سرّه : ( ولو باع مال أبيه بظنّ الحياة وأنّه فضولي فبان ميّتاً حينئذ وأنّ المبيع ملكه فالوجه الصحّة ) في " نهاية الإحكام ( 3 ) " أنّ الأقوى الصحّة ، وفي موضع من " التذكرة ( 4 ) " حكم بالصحّة ، وفي هبة الكتاب ( 5 ) جزم بالصحّة ، وقد يلوح منه هناك أنّها محلّ إجماع فليرجع إليه . وفي " الإيضاح ( 6 ) وحواشي الشهيد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) " أنّ المراد بالصحّة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 74 . ( 2 ) تقدّم في ص 605 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 476 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 17 . ( 5 ) قواعد الأحكام : في أحكام الهبة ج 2 ص 409 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 420 . ( 7 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 8 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 76 .