تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد .
شرح
اللزوم من غير توقّف على أمر آخر ، واختار في الأخير توقّفه على الإجازة . ونقله الشهيد ( 1 ) عن ابن المتوّج ، لأنّ نظر البائع فيما يتعلّق به مغاير لما يتعلّق بغيره . وعلّله في " الإيضاح وجامع المقاصد " بأنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل هو مع إجازة المالك ، قال في " الإيضاح ( 2 ) " : ولمّا اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله أولى . قلت : يريد بالأحوال اللزوم وعدمه . وقال في " جامع المقاصد ( 3 ) " : إلاّ أن يقال قصده إلى أصل البيع كاف . واحتمل في " نهاية الإحكام ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) " البطلان ، لأنّه إنّما قصد نقل الملك عن الأب لاعنه ، ولأنّه وإن كان منجّزاً في الصورة فهو في المعنى معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك ، ولأنّه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أنّ المبيع لغيره ، انتهى فتأمّل . ويأتي لهم اختلاف في باب الغصب فيما إذا غصب عبده ثمّ أتى به إليه وقال له : هذا عبدي فأعتقه عنك فأعتقه فهل يقع العتق أم لا ؟ وقد استوفينا ( 6 ) فيه الكلام هناك . وفي " جامع المقاصد ( 7 ) " قيل : إنّ قوله " وأنّه فضولي " مستغنىً عنه . قلنا : بل أراد الإشعار بمنشأ الوجه الضعيف ، أعني أنّ العقود تابعة للقصود . ومثل هذا الفرض ما لو باع فضولياً ثمّ بان شراء وكيله إيّاه . [ لابدّ أن تكون الإجازة صريحة ] قوله قدّس سرّه : ( ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الشهيد المتوفّرة لدينا ، فراجع . ( 2 و 5 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 420 . ( 3 و 7 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 76 . ( 4 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 477 . ( 6 ) يأتي في باب الغصب ج 6 ص 232 .
مفتاح الكرامة — صفحة 628 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي