تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
شرح
المراد أنّه لا يجتمع تحريم تصرّف البائع في الثمن مع عدم جواز رجوع المشتري به - وهو الّذي أراده في " المسالك ( 1 ) " - فمسلّم ، لكنّ القائلين بالإباحة لا يقولون بهذا التحريم ، كيف ومدعاهم جوازه ، على أنّ ذلك آت في صورة التلف كما قرّره في " الروضة ( 2 ) " فليتأمّل ، وقد أجمع الأصحاب على أنّه إذا تلف العوض ليس للمشتري مطالبته به كما في " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام ( 3 ) و " جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) " ونسبه إلى علمائنا في " المختلف ( 6 ) " وقد سمعت ( 7 ) ما في " التذكرة " وما في " المسالك والروضة والرياض " من نسبة دعوى الإجماع على ذلك إلى التذكرة ، ولم يعرف الخلاف إلاّ من المحقّق في بعض تحقيقاته في جواب مسائل سئل عنها ، فإنّ في كلامه ما يقتضي الرجوع مطلقاً ، كذا نقل عنه المحقّق الثاني ( 8 ) ، فكان كلامه ليس بتلك المكانة من الظهور أو الصراحة . وفي " اللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) " أنّ قول المحقّق غير بعيد إذا كان متوقّعاً للإجازة ، واحتمله في " المسالك ( 11 ) " وقال : لولا ادّعاء العلاّمة الإجماع عليه في التذكرة لكان في غاية القوّة ، وكذا قال في " الرياض ( 12 ) " وتردّد صاحب " الكفاية ( 13 ) " .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 161 . ( 2 و 10 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 . ( 3 ) شرح إرشاد الأذهان : في البيع ص 45 س 29 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 4 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 72 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 55 . ( 7 ) تقدّم في ص 617 . ( 8 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 77 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 110 . ( 11 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 161 . ( 12 ) رياض المسائل : في البيع وآدابه ج 8 ص 126 . ( 13 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع ص 89 س 15 .