تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
شرح
وإن علمت لا تغني غنىً ، لكن في " المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) والرياض ( 3 ) " أنّ العلاّمة ادّعى الإجماع في التذكرة على عدم الرجوع مع التلف ، والعبارة الموجودة في " التذكرة " هي ما قد سمعتها ظاهرة في دعواه مع التلف وبدونه إلاّ أن يقال : إنّه لمّا اختار في الكتاب المذكور العدم مع البقاء فهم منه أنّه لم يتحقّق الإجماع على الإطلاق ، وإلاّ لما صحّ له مخالفته ، فيبقى الكلام في ظهوره والقطع به ، وهذه الكلمة لا تفيد إلاّ الظهور ولم أجد له في البيع والغصب عبارة غيرها ، ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر أو أنّ فيما وجدوه من نسخ الكتاب المذكور قد وجد فيه " أجمع " بعد قوله " علمائنا " لكنّه بالنسبة إلينا اتكال على الهباء ، فتأمّل . وقد استدلّ في " التذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " على الرجوع بعدم الانتقال مع بقاء العين إلى الغاصب ، وزيد في " المختلف ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) " أنّه لا عقد يوجب الانتقال ، لأنّ العقد الّذي وقع كان باطلا ، ولمّا لم يكن صاحب " جامع المقاصد " ممّن يقول ببطلان العقد اقتصر على ما سمعت ( 11 ) وزاد في الأخيرين ( 12 ) أنّه إنّما دفعه عوضاً عن شيء لم يسلم له .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 161 . ( 2 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 . ( 3 ) رياض المسائل : في البيع وآدابه ج 8 ص 126 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شروط المتعاقدين ج 10 ص 18 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 56 . ( 6 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 77 . ( 7 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع وشرائطه ج 5 ص 56 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 421 . ( 11 ) تقدّم في ص 613 . ( 12 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 235 ، ومسالك الأفهام : في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 .