تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
شرح
لازم له ويمكن أن يكون الإشكال فيهما ، وفيه من التكلّف ما لا يخفى ( 1 ) ، انتهى . وقال في " الإيضاح " : إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبّع العقود والإبطال ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن له ، وأمّا إذا كان المشتري عالماً بالغصب فعلى قول الأصحاب أنّ المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجّاناً ، لأنّه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنصّ الأصحاب فقبله - لأنّ للمالك الإجازة وأخذ الثمن - أولى أن لا يكون له . والمالك قبل الإجازة لا يملك الثمن ، لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب ، فلو لم يكن الغاصب فيكون ملكاً بغير مالك وهو محال ، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب * ملك المالك له ، فإذا نقل * * الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله ويكون ما يشري الغاصب بالثمن وربحه له وليس للمالك أخذه لأنّه ملك الغاصب ، وعلى القول بأنّ إجازة المالك كاشفة فإذا أجازه كان له . قلت : في هذا تأمّل ، لأنّه إنّما يتمّ إذا كان مترقّباً للإجازة وإلاّ فلا . قال : ويحتمل أن يقال لمالك العين حقّ تعلّق بالثمن فإنّ له إجازة البيع وأخذ الثمن وحقّه مقدّم على حقّ الغاصب ، لأنّ الغاصب يؤخذ بأخسّ أحواله وأشقّها عليه والمالك بأجود الأحوال له . ثمّ قال : والأصحّ عندي أنّ مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه ومع التلف ليس له الرجوع به ( 2 ) ، انتهى . قلت : قد تحصّل أنّ هنا مقامين ، الأوّل : هل للمشتري العالم بالغصب مطالبة الغاصب البائع بالثمن مطلقاً سواء بقيت العين أم أتلفها أم ليس له مطلقاً أم له مع
هامش
* - أي الإجازة ( حاشية ) . * * - أي الغاصب ( حاشية ) . ( 1 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 71 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 417 - 418 .