تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
إليه ضائعاً مستغنىً عنه ، وإن علّق على أنّه حال من العبد أو صفة له فُهم أنّه إذا كان العبد لمالك الولد لا يكون الحكم كذلك وليس بجيّد ، كذا في " جامع المقاصد ( 1 ) " . وأمّا قوّة الإشكال في الجدّ فلأنّ الأب لقربه ربما كانت تبعيّته أرجح من الجدّ لبعده فإذا ثبت الإشكال فيه فهنا أقوى ، وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " نفى البُعد عن تبعيّته له لعموم تبعيّته أشرف الطرفين ولأنّ الإسلام مبنيّ على التغليب . قال : ولا فرق بين أن يكون الأب موجوداً كافراً أو ميّتاً . وقد سمعت ( 3 ) ما في " حواشي الشهيد " من أنّه يباع بإسلام الجدّ إن كان الأب باقياً على الكفر ، قال : فلو مات الأب أو الجدّ ولم يخلف وارثاً إلاّ هذا الطفل اشترى من ماله ليرثه . والمصنّف في باب اللقطة ( 4 ) ذهب إلى أنّ الولد يتبع جدّه في الإسلام وإن كان أبوه كافراً . وفي " الإيضاح ( 5 ) " وأمّا كون الإشكال في إسلام الجدّ أقوى فلوجود الإشكال في تبعيّته حال حرّيتهما * في الإسلام ، فمع افتراقهما في الملك يكون أقوى إشكالا . قلت : هذا الكلام ليس بواضح فتأمّله . قال : ولاستلزام القول بعدم إجباره مع إسلام الأب القول بعدم إجباره في إسلام الجدّ ، لأنّ تبعيّته للجدّ أضعف ، ومع القول بإجباره مع إسلام الأب ففي إجباره مع إسلام الجدّ مع وجود الأب إشكال ، لأنّ في تبعيّته للجدّ مع وجود الأب إشكالا ، ومن حيث إنّه أشرف الطرفين - أعني طرف الاُبوّة - ومن حيث استلزام ترجيح المجاز على الحقيقة مع انتفاء القرينة ولاستلزامه استعمال اللفظ المطلق الخالي عن القرينة في مجموع الحقيقة والمجاز .
هامش
* - الضمير راجع للأب والجدّ ( منه ) . ( 1 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 67 . ( 2 ) جامع المقاصد : في شروط المتعاقدين ج 4 ص 68 . ( 3 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 4 ) قواعد الأحكام : في اللقطة في أحكام اللقيط ج 2 ص 203 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في شروط المتعاقدين ج 1 ص 416 .
مفتاح الكرامة — صفحة 586 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي