شرح
عليه إجماع " التذكرة " وفيها أيضاً : الإجماع على اشتراط القصد ( 1 ) . وقد نصّ عليه
الأكثر ( 2 ) ، وظاهرهم عدم الخلاف فيه .
وفي " التذكرة " لو باع الهازل لم ينعقد عندنا ، لأنّه غير قاصد ( 3 ) . وقد سمعت ما في
" الرياض " وفاقد القصد ما كان كالهازل والغافل والنائم كما في " نهاية الإحكام ( 4 ) " .
والمشهور أنّ المكره لو باع ثمّ رضي بعد زوال عذره انعقد بيعه . وفي
" الرياض ( 5 ) والحدائق ( 6 ) " أنّ ظاهرهم الاتفاق على ذلك . وهو ظاهر " الكفاية "
حيث قال : قالوا ( 7 ) ، فتأمّل . وقد يلوح ذلك من " جامع المقاصد " حيث قال : إن
كانت المسألة إجماعية فلا بحث ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ( 8 ) . وقد نصّ على ذلك في
" الشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) وشرحه " لفخر الإسلام ( 13 )
و " نهاية الإحكام ( 14 ) وحواشي الشهيد ( 15 ) والدروس ( 16 ) واللمعة ( 17 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المتعاقدين ج 10 ص 13 .
( 2 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام :
في العاقد ج 2 ص 455 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في المتعاقدين ج 8 ص 114 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المتعاقدين ج 10 ص 17 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في العاقد ج 2 ص 455 - 456 .
( 5 ) رياض المسائل : في المتعاقدين ج 8 ص 116 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في المتعاقدين ج 18 ص 373 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في عقد البيع وشروطه ص 89 س 3 .
( 8 ) جامع المقاصد : في المتعاقدين ج 4 ص 62 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 14 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في المتعاقدين ج 10 ص 13 - 14 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في المتعاقدين ج 2 ص 276 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في أركان التجارة ج 1 ص 360 .
( 13 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 45 س 30 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 14 ) نهاية الإحكام : في العاقد ج 2 ص 456 .
( 15 ) الحواشي النجّارية : في المتعاقدين ص 57 السطر الأخير .
( 16 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 . ( 17 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 110 .