تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
شرح
مجمع البرهان . وفي " الحدائق " أنّ ظاهرهم الاتفاق على عدم صحّة عقد ما عدا المكره إذا رضوا به بعد زوال العذر ( 1 ) ، انتهى . وستسمع كلامهم في الهازل والغافل . واشتراط الاختيار وعدم صحّة بيع المكره قد نفى عنه الخلاف في " الغنية ( 2 ) والرياض ( 3 ) " ، واستظهر ذلك - أعني عدم الخلاف - في " مجمع البرهان ( 4 ) " وادّعى عليه الإجماع في " التذكرة ( 5 ) والحدائق ( 6 ) " وذلك في غير المكره بحقّ ، وأمّا فيه ففي " الغنية " أنّ صحّة بيعه معه ممّا لا خلاف فيه ( 7 ) ، وعلى ذلك نصّ جماعة ( 8 ) كثيرون . وفي " التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) " أنّ في معنى الإكراه بيع التلجئة ، وقد ينطبق
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في المتعاقدين ج 18 ص 373 . ( 2 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 . ( 3 ) رياض المسائل : في المتعاقدين ج 8 ص 114 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتعاقدين ج 8 ص 155 . ( 5 ) لم نعثر في التذكرة في هذا الفرع على ذكر الإجماع ، وإنّما الّذي يظهر منه فيه هو الإجماع في مسألة بيع التلجئة ، قال في التذكرة : الاختيار شرط في المتعاقدين ، فلا يصحّ بيع المكره ولا شراؤه لقوله تعالى : ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وفي معنى الإكراه بيع التلجئة - إلى أن قال : - ذهب إليه علماؤنا أجمع ، انتهى . فعبارته كما ترى على العكس ممّا ذكره الشارح فإنّ الإجماع المدّعى في بيع التلجئة هو الّذي يشمل بيع المكره ، فراجع وتأمّل التذكرة : في المتعاقدين ج 10 ص 13 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : في المتعاقدين ج 18 ص 374 . ( 7 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 . ( 8 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 192 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام : في : العاقد ج 2 ص 455 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في المتعاقدين ج 18 ص 373 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في المتعاقدين ج 10 ص 13 . ( 10 ) نهاية الإحكام : في العاقد ج 2 ص 456 .
مفتاح الكرامة — صفحة 553 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي