تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن .
شرح
واحد معلوماً ( 1 ) ، ونظره في " المختلف " إلى هذا الفرع وكلام الشيخ فيه في مقام آخر مع فرض قبولهما كما هو الظاهر لمن تأمّل ، فليتأمّل . وقال في " نهاية الإحكام " : لو قال : بعتك هذا بألف فقال : قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة احتمل الصحّة ، لأنّه تصريح بمقتضى الإطلاق ولا مخالفة ، وترتّبه على أنّ تفصيل الثمن هل هو من موجبات تعدّد الصفقة والبائع هنا أوجب بيعه واحدة والقابل قبل بيعين لم يوجبهما البائع ففيه مخالفة ( 2 ) . ثمّ قال ( 3 ) : ولو قال : بعتك بألف فقال : اشتريت بألف وخمسمائة احتمل عدم الانعقاد ، لأنّ كلاّ منهما لم يخاطب صاحبه ، وثبوته لوجود الصيغة . والظاهر أنّ في النسخة في المقام سقطاً لأنّ الكلام غير ملتئم فلابدّ من ملاحظة نسخة اُخرى . [ فيما لو قبض المبيع بالعقد الفاسد ] قوله قدّس سرّه : ( ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن ) هذان الحكمان ممّا قد طفحت به عباراتهم ، وفي غصب " المسالك " الاتفاق على أنّه يضمن ( 4 ) ، وفي غصب " جامع المقاصد " لا إشكال في أنّه مضمون ( 5 ) ، وفي غصب " الكفاية " أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب لكنّه بعد ذلك قال : في تعليله نظر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : في البيع ج 2 ص 128 - 129 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 450 . ( 3 ) عبارة نهاية الاحكام هكذا : لم يصحّ أيضاً . ولو قال الواسطة للبائع : بعت بكذا ، فقال : نعم أو بعت ، وقال للمشتري : اشتريت بكذا ، فقال : نعم أو اشتريت احتمل عدم الانعقاد لأنّ كلاّ منهما لم يخاطب صاحبه وثبوته لوجود الصيغة والتراضي . راجع نهاية الإحكام ج 2 ص 450 - 451 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الغصب ج 12 ص 174 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 324 . ( 6 ) كفاية الإحكام : في الغصب ص 260 س 18 و 20 .
مفتاح الكرامة — صفحة 537 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي