أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلتُ نصفه بنصف الثمن لم
يقع .
شرح
في " المبسوط ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد " واحتمل في الأخير الصحّة لأنّه في
قوّة عقدين ، ومن ثمّ افترقا في الشفعة لو اختصّت بأحدهما ، ثمّ قال : وليس بشيء ،
لأنّ ذلك حقّ ثابت في البيع بالأصالة ورضاهما محمول عليه بخلاف ماهنا ، لأنّ
رضا البائع إنّما وقع على المجموع بالمجموع ( 3 ) .
وفي " الدروس " وأولى بالبطلان ما لو قال : بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما
بخمسمائة ( 4 ) ، انتهى . وفي " المبسوط " أنّه لم يجز إجماعاً ، والوجه في ذلك أنّ الإيجاب
لم يقع للقابل إلاّ عن نصف العبد لمكان الإشاعة ، وقال في " المبسوط " : فلو قال : قبلت
نصف أحد العبدين بحصّة من الثمن لم يصحّ إجماعاً ، لأنّ حصّته مجهولة ( 5 ) ، انتهى . ومنه
يعلم حال ما إذا قال : قبلت نصفهما بنصف الثمن . وقال في " المبسوط " ، إذا قال :
بعتك هذين العبدين بألف فقال : قبلت نصف هذين العبدين بخمسمائة لم يصحّ ( 6 ) .
قوله قدّس سرّه : ( أو قال : بعتكما هذا بألف فقال أحدهما : قبلتُ
نصفه بنصف الثمن لم يقع ) كما في " المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 )
والتلخيص ( 10 ) " وهو المنقول عن القاضي ( 11 ) . واستشكل فيه في " التذكرة ( 12 ) " ثمّ إنّه
هامش
( 1 ) المبسوط : في البيع ج 2 ص 128 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 .
( 3 ) جامع المقاصد : في عقد البيع ج 4 ص 60 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 .
( 5 - 7 ) المبسوط : في البيع ج 2 ص 128 و 129 .
( 8 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 40 مسألة 58 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 450 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 35 ) في المتاجر ص 338 .
( 11 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 186 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة البيع ج 10 ص 10 .