شرح
مكان بعت ، فيصحّ النقل في الجملة .
وظاهر " الغنية ( 1 ) " الحصر في قبلت واشتريت كما أنّ ظاهر " التبصرة ( 2 ) " الحصر
في اشتريت . ومن المعلوم أنّ قبلت قبول قطعاً ، فلابدّ من التنزيل على التمثيل
والتعميم حتّى يشمل نحو رضيت وأمضيت لمشاركته ما ذكره في الصراحة
ودخوله في ظاهر الأدلّة وإطلاق الأكثر كما تقدّم ( 3 ) في الإيجاب ، بل قد يقال ( 4 ) : إنّ
رضيت في القبول أظهر من ملكت وشريت وأقرب إلى مفهوم قبلت ، فلعلّ الظاهر
الصحّة بالكلّ ، وقد وقع في قبول مولانا الجواد ( عليه السلام ) قبلت ورضيت ( 5 ) ، وإن أبيت
فليحمل على خصوص البيع .
وجميع ما ذكرناه في الإيجاب من الجمع والتنزيل جار هنا . وفي " صيغ
العقود ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) " عين ما نقلناه عن " الدروس ( 9 ) " أخيراً ، مع
ظهور عدم الحصر بل كاد يكون ذلك من الثلاثة تصريحاً ولا سيّما الأوّل كما هو
الشأن في " الجامع " وقد سمعت عبارته ( 10 ) و " التحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) واللمعة ( 13 )
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في البيع ص 214 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في عقد البيع ص 88 .
( 3 ) تقدّم في ص 491 .
( 4 ) القائل هو البهبهاني في مصابيح الأحكام : في البيع ص 232 س 24 ( مخطوط في مؤسّسة
النشر الإسلامي - قم برقم 14 ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 ج 14 ص 194 .
( 6 ) صيغ العقود ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في البيع ص 178 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في عقد البيع وشروطه ج 3 ص 154 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في عقد البيع ج 8 ص 146 .
( 9 ) تقدّم في ص 493 .
( 10 ) تقدّم في ص 493 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 275 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في عقد البيع ج 1 ص 359 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 109 .