تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
صريح " تمهيد القواعد ( 1 ) " وصريح " الجامع ( 2 ) " قال فيه : والقبول قبلت أو شريت أو بعت وشبهها . وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام أنّ " بعت " في لغة العرب بمعنى ملّكت غيري ، وتقول العرب : بعت بمعنى اشتريت ، ويسمّى كلّ واحد من المتبايعين بايعاً وبيّعاً . وقال بعض الفقهاء : البيع مأخوذ من مدّ الباع ، قال ابن الخشّاب : وهو غلط ، لأنّ البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواو ، يقال بعت الشيء أبوعه بوعاً ( 3 ) . وفي " التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) " والقبول من المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملّكت ، ومثله ما هو موجود في بعض نسخ " الدروس والتنقيح " وقضية ذلك نفي ملكت مخفّفاً وبعت وشريت ، وفي نسختين من " الدروس ( 6 ) " ونسخة اُخرى من " التنقيح ( 7 ) " والقبول ابتعت واشتريت وشريت وتملّكته وقبلته . وظاهر ذلك نفي بعت وملكت غير أنّه في " التنقيح " قال : فيقول المشتري ابتعت . . . إلى آخره ، فكانت عبارة " الدروس " أظهر في الحصر . وفي " تعليق الإرشاد ( 8 ) " عين ما في التذكرة نقلا عنها ، ثمّ إنّه صرّح بوقوع بعت في القبول لكن ظاهره النقل عن التذكرة ، فكلامه فيه غير منقّح ، لكن في " بعض الحواشي ( 9 ) " نقلا عنه ذكر ابتعت
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد : في اللغات قاعدة 21 ص 91 . ( 2 ) المذكور في الجامع الموجود عندنا " ابتعت " بدل " بعت " وهو الأصحّ ، وعليه انقطع الكلام في لفظ " بعت " بالنسبة إلى الجامع ، راجع الجامع للشرائع : في البيع ص 246 . ( 3 ) شرح الإرشاد للنيلي : في البيع ص 46 س 2 ( من كتب في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة البيع ج 10 ص 8 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في صيغة البيع ج 2 ص 448 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 191 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 24 . ( 8 ) حاشية إرشاد الأذهان : في البيع ص 115 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) . ( 9 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد ، وأمّا غيرها من الحواشي فلا توجد لدينا .