شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . وقد يظهر من " كشف الرموز ( 4 ) والدروس ( 5 )
والتنقيح ( 6 ) والميسية والمسالك ( 7 ) " التوقّف حيث لم يرجّحوا شيئاً . والتحريم خيرة
" المبسوط ( 8 ) وفقه الراوندي ( 9 ) والسرائر ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وتعليق النافع وتعليق
الإرشاد ( 12 ) " وهو ظاهر " الغنية ( 13 ) " حيث قال : ونهى . . . إلخ .
وإطلاقهم كما هو صريح تعريف السوم لجماعة - كما عرفت - أنّه لا فرق في
ذلك بين البيع والشراء .
وحجّة الفريقين الخبر المتناقل في كتب الفروع واللغة " أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا
يسوم الرجل على سوم أخيه ( 14 ) " وهو خبر معناه النهي ، وهو مروي من طرقنا رواه
الصدوق في آخر " الفقيه ( 15 ) " بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
" الصادق ( عليه السلام ) قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم "
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في آداب التجارة ج 8 ص 132 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في آداب التجارة ص 84 س 18 - 19 .
( 3 ) كرياض المسائل : في آداب البيع ج 8 ص 164 .
( 4 ) كشف الرموز : في آداب البيع ج 1 ص 454 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المناهي ج 3 ص 178 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في آداب التجارة ج 2 ص 38 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في آداب البيع ج 3 ص 187 .
( 8 ) المبسوط : في أحكام بيع الغرر ج 2 ص 160 .
( 9 ) فقه القرآن : في آداب التجارة ج 2 ص 45 .
( 10 ) السرائر : في آداب التجارة ج 2 ص 234 - 235 .
( 11 ) جامع المقاصد : في آداب التجارة ج 4 ص 51 .
( 12 ) حاشية الإرشاد : في آداب التجارة ص 113 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 13 ) غنية النزوع : في البيع ص 216 .
( 14 ) النهاية : ج 2 ص 425 مادّة " سوم " والمصباح المنير : ص 69 مادّة " باعه " وكنز العمّال :
ج 4 ص 57 ح 9487 ، وسنن ابن ماجة : ج 2 ص 734 ح 2172 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : في المناهي ج 4 ص 5 ح 4968 .