تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ،
شرح
ربّ خمسمائة ألف ( 1 ) وكذلك إسحاق بن عمّار الصيرفي ( 2 ) الثقة ، ومن البعيد جدّاً أنّهما لم يربحا على مؤمن قطّ إلاّ اليسير مع الحاجة . نعم إن فسّرنا الحاجة والضرورة في كلامهم بالمتعارفة عرفاً كلّ بحسبه أمكن ذلك إلاّ أنّه حينئذ لا دليل على هذا الاستثناء لا من العقل ولا من الخبر وإن أمكن تجشّم ذلك منهما أو من أحدهما ، ولعلّه لذلك قصره في " المسالك " على ما إذا اشترى للقوت ، فليتأمّل في ذلك كلّه ، لأنّا لم نجد لهم دليلا واضحاً لكن في اتفاق الكلمة بلاغاً وقال الباقر ( عليه السلام ) في خبر ميسر ( 3 ) - حيث قال له : إنّ عامّة مَن يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره - : إن وليت فحسن ، وإلاّ فبعه بيع البصير المداق " وهو كلام مجمل تحته معاني كثيرة قد تعرّض لها جماعة ( 4 ) . [ استحباب التسامح في البيع والشراء ] قوله رحمه الله : ( والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ) كما في " التحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) وحواشي الكتاب ( 7 ) والروضة ( 8 ) " ونحوه ما في
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : ص 494 رقم 483 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 348 - 349 رقم 274 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 293 - 294 . ( 4 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في آداب التجارة ج 18 ص 24 - 25 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في آداب التجارة ج 8 ص 125 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في آداب التجارة ج 8 ص 160 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في آداب التجارة وأخبارها ج 2 ص 251 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في آداب التجارة ج 3 ص 184 . ( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الكتاب للشهيد الموجودة لدينا . ( 8 ) الروضة البهية : في آداب التجارة ج 3 ص 290 - 291 .