شرح
قلت : قد اتفقت كلمة الأصحاب على أنّه إن لم يعلم حرمتها فهي حلال ، صرّح
بذلك في " النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) "
وغيرها ( 7 ) . وفي " الرياض " أنّه لا خلاف فيه ( 8 ) ، وفي جواز المعاملة معه وإن علم أنّ في
ماله مظالم للأصل والصحاح المستفيضة منها قوله ( عليه السلام ) " لا بأس به حتّى تعرف
الحرام بعينه ( 9 ) " .
لكن نصّ جماعة ( 10 ) كثيرون على أنّه مكروه ، وآخرون على أنّ الأفضل
التورّع عنه كما في " النهاية ( 11 ) " وأكثر ما تأخّر ( 12 ) عنها . وفي " الكفاية " نسبة
الكراهية إلى المشهور ( 13 ) .
وفي " الحدائق " لا خلاف في حلّ جوائز السلطان وجميع الظلمة على كراهية
ما لم يخبر بأنّ ذلك من ماله فإنّه لا كراهية ( 14 ) . قلت : قد صرّح بما استثناه من
هامش
( 1 ) النهاية : في المكاسب ص 358 .
( 2 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 203 .
( 3 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 - 13 .
( 4 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 118 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 35 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 526 .
( 7 ) كمنتهى المطلب : في عمل السلطان ج 2 ص 1025 س 33 .
( 8 ) رياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 104 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 161 .
( 10 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 141 ، والمقداد في التنقيح
الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 20 ، والأردبيلي في المجمع : في أقسام التجارة ج 8 ص 86 .
( 11 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 367 .
( 12 ) كمنتهى المطلب : في عمل السلطان ج 2 ص 1026 س 35 ، والحدائق الناضرة : فيما يكره
التكسّب به ج 18 ص 268 ، ورياض المسائل : في المكاسب المكروهة ج 8 ص 105 .
( 13 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 88 س 25 .
( 14 ) الحدائق الناضرة : فيما يكره التكسّب به ج 18 ص 261 .