شرح
الأكمل وهو القتل ، مضافاً إلى العمومات المجوّزة لفعل المحرّمات بسبب التقيّة
فيقتصر في تخصيصها على المتيقّن ، مع أنّا قد نقطع بجواز الجرح الّذي لم يبلغ
إزهاق النفس إذا كان الخوف على النفس بتركه كما قطعوا ( 1 ) بجواز قطع اليد
والجرح في باب القصاص المتوعّد على تركه بالقتل ، بل قد نقول بذلك : إذا كان
الخوف على العرض . وأمّا المال فمحلّ إشكال والأحوط الترك .
ولا يفرّق في القتل بين الصحيح والمريض ومَن كان في السوق والنزع ، وقد
يفرّق بين مستحقّ القتل بزنا أو لواط أو غيره ، ويضعّف في مستحقّ القصاص .
وقد أطلقوا من دون تقييد بمسلم ولا مؤمن ، ولعلّه منزّل على الثاني لكن في
" النافع " التقييد بالمسلم ( 2 ) . ولعلّنا ننزّله على المؤمن . وبه صرّح في قصاص " كشف
اللثام ( 3 ) " لأنّ ألف مخالف لا يوازن دم مؤمن بل ليس شيء يوازي دم المؤمن كما
يستفاد من النصوص ( 4 ) ، وكذلك العرض بل وكذلك المال من دون إشكال ، لما
حرّرناه في باب الغيبة ( 5 ) .
وأمّا أنّه تكره له الولاية إذا خاف ضرراً يسيراً بتركها فهو صريح
" الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " وقضية كلام " النهاية ( 9 )
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في القصاص ج 4 ص 200 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة
والبرهان : في القصاص ج 13 ص 401 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القصاص
ج 15 ص 91 .
( 2 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 118 .
( 3 ) كشف اللثام : في الجنايات ج 2 ص 439 س 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 95 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 222 .
( 5 ) تقدّم في ص 212 - 220 .
( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 12 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 583 س 22 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 525 .
( 9 ) النهاية : في المكاسب ص 357 .