تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
وستسمع ( 1 ) أيضاً ، والشهيد في " الدروس ( 2 ) " في آخر كلامه والمحقّق الثاني في حواشيه الثلاثة ( 3 ) . وقد حكاه في " الرياض ( 4 ) " عن ظاهر الدروس ، وكأنّه لم يلحظ آخر كلامه فإنّه صريح في الحرمة ، والأمر سهل . وقد سمعت ( 5 ) ما في " الغنية " وما في " المبسوط والخلاف " من قوله فيهما : لا يجوز ، ودعوى الإجماع في الثاني للأخبار المذكورة ، ولولا أن تكون في أعلى درجات القوّة والشهرة حتّى عند العامّة ما عمل بها ابن إدريس الّذي لا يعمل إلاّ بالقطعيّات في زعمه ، وإذا كانت في هذه الدرجة فما بال المتقدّمين أعرضوا عنها من جهة التحريم ؟ وهلاّ عملوا بها كمن تأخّر عنهم وهي منهم خرجت بعد أن قلّبوها ظهراً لبطن ؟ ويلزم القائلين بالتحريم بطلان البيع - قولك النهي توجّه إلى أمر خارج غير صحيح ، لقوله ( 6 ) ( عليه السلام ) : " لا تلقّ ولا تشتر ما يتلقّى ولا تأكله " فإنّ المتبادر من النهي عن الأكل رجوع النهي إلى نفس المعاملة أو جزئها - وقد أجمعوا جميعاً على أنّه ينعقد كما ستسمع ( 7 ) . والغرض أنّ الواجب على الفقيه إمعان النظر في مساقط الأخبار وتتبّع الفتاوى والإجماعات وتحسين الظنّ بالمتقدّمين وملاحظة الاعتبار وبعد ذلك يجري
هامش
( 1 ) يأتي في ص 346 . ( 2 ) الدروس الشرعية : المكاسب في المناهي ج 3 ص 179 . ( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان : في آداب التجارة ص 114 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) وفوائد الشرائع : في آداب التجارة ص 170 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) وأمّا الحاشية الثالثة وهو تعليق النافع فلا يوجد لدينا . ( 4 ) كما في رياض المسائل : في آداب البيع ج 8 ص 168 . ( 5 ) تقدّم في ص 334 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 3 ج 12 ص 326 . ( 7 ) سيأتي في ص 340 .