تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
به الشهيد ( 1 ) في " حواشي الكتاب " في باب الوكالة . وهو قضية قوله في " اللمعة ( 2 ) " حيث منع من الوكالة في الصلاة الواجبة في حال الحياة وهو يعطي جوازها في المندوبة ، قال في " الروضة ( 3 ) " : واحترز بالواجبة عن المندوبة فتصحّ الاستنابة فيها في الجملة كصلاة الطواف المندوب وصلاة الزيارة ، وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه ، انتهى . لكنّ المحقّق الثاني في " جامع المقاصد ( 4 ) " في باب الإجارة حكى إجماع الأصحاب على أنّه يشترط في صحّة النيابة في الصلاة والصيام للموت . وحكى في " الإيضاح ( 5 ) " عن ابن البرّاج أنّه أطلق القول بالتحريم فيما نحن فيه ، واستدلّ له بعموم النهي عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب . وتبعه على ذلك صاحب " جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " ولم نقف على نهي في الباب ولا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب ، ولعلّهم أرادوا أنّه عبادة فيشملها النهي عن أخذ الاُجرة في العبادات . ويشهد له * عدم جواز الاُجرة على بعض المندوبات كالأذان . ثمّ إنّ حكاية " جامع المقاصد والمسالك " عن القاضي غير صحيحة حيث قالا ( 8 ) : وخلافاً لابن البرّاج ، والموجود من كلامه في " المختلف "
هامش
* - أي للقاضي ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 1 ) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد المسمّاة ب‍ " النجّارية " : في الوكالة ص 108 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 166 . ( 3 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 373 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 153 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 408 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 35 - 36 . ( 7 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 131 . ( 8 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ نقل قول القاضي وقع في جامع المقاصد والمسالك معاً ولكن الّذي يصرّح بأنّ المخالف هو القاضي إنّما هو جامع المقاصد : ج 4 ص 35 - 36 ، وأمّا المسالك : فعبّر عنه ببعض الأصحاب ج 3 ص 131 .
مفتاح الكرامة — صفحة 311 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي