نعم لو أخذ الاُجرة على المستحبّ منها فالأقرب جوازه .
شرح
وليعلم أنّ المحقّق الثاني أجاب عن الاستئجار للجهاد في باب الإجارة ( 1 ) بأنّه
إنّما يجوز إذا علم أو ظنّ قيام مَن فيه كفاية أو كان المؤجر ممّن لا يجب عليه أصلا .
وفي الجواب الأوّل نظرٌ أشرنا إليه في باب تعليم القرآن ( 2 ) . ولا يجب بذل الماء
والكفن ولا ثمنهما كما نصّ على ذلك الشيخ ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ويأتي ما له نفع في ذلك .
[ حكم أخذ الاُجرة على المستحبّات ]
قوله رحمه الله : ( نعم لو أخذ الاُجرة على المستحبّ منها فالأقرب
جوازه ) هذا هو المفهوم من المتقدّمين ( 5 ) حيث يقيّدون التحريم بالواجب ،
وبه صرّح في " السرائر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " في موضعين و " نهاية الإحكام ( 8 )
والإيضاح ( 9 ) والدروس ( 10 ) وحاشية الإرشاد ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 182 .
( 2 ) تقدّم توضيحه وتفصيله في ص 279 - 286 وأشار إليه أيضاً في ص 304 .
( 3 ) المبسوط : في التيمّم وأحكامه ج 1 ص 31 .
( 4 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 172 ، والحلّي في السرائر : في
المكاسب ج 2 ص 217 ، والسيوري في التنقيح : ج 2 ص 15 .
( 5 ) منهم المفيد في المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 ، والشيخ في النهاية : في المكاسب
ص 365 ، والظاهر من التقي في الكافي في الفقه : فيما يحرم من المكاسب ص 283 .
( 6 ) السرائر : في ضروب المكاسب ج 2 ص 217 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في البيع ج 1 ص 583 س 12 ( الرحلي ) وفي ج 3 ص 81 ( المطبوع ) .
( 8 ) نهاية الإحكام : في البيع ج 2 ص 474 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في المتاجر ج 1 ص 408 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 172 .
( 11 ) حاشية إرشاد الأذهان : في المتاجر ص 110 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 35 .
( 13 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 130 .