شرح
شرعاً ، لكن ذلك قد لا يتأتّى في النساء إذا قصدن الزينة ، فتأمّل .
ولا فرق بين فعله في نفسه أو مباشرة الغير له كما في " جامع المقاصد ( 1 ) "
وغيره ( 2 ) ، قال في " المسالك " إلاّ أنّ المناسب في المقام فعل الغير بهما ليكتسب به
أمّا فعلهما بأنفسهما فلا يعدّ تكسّباً إلاّ على تجوّز بعيد ( 3 ) .
وممّا ذكر يعلم انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل
بالفرق كما نصّ على ذلك في " جامع المقاصد ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) .
ويحرم على الرجال لبس الذهب وإن كان طلياً في خاتم كما في " الكتاب ( 8 ) "
في الشهادات وغيره ( 9 ) وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام ( 10 ) و " التنقيح ( 11 ) " ولو
جزءاً لا يتجزّأ . ويظهر من " الكتاب ( 12 ) " في باب الشهادات وغيره ( 13 ) أنّ لبس
الحرير كبيرة موبقة يفسق فاعله أصرّ أو لم يصرّ كما استظهر ذلك " كاشف اللثام ( 14 ) "
من الكتاب في المحلّ المشار إليه .
وباختلاف البلدان والأحوال تختلف ملابس النساء والرجال . والخنثى يجب
عليها ترك الزينتين وتلبس ما جاز لهما معاً .
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 25 .
( 2 و 3 ) مسالك الأفهام : ، فيما يكتسب به ج 3 ص 130 .
( 5 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 216 .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 130 .
( 7 ) كرياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 78 .
( 8 ) قواعد الأحكام : في الشهادات ج 3 ص 495 .
( 9 ) ككشف اللثام : في الشهادات ج 2 ص 373 س 37 .
( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 45 س 9 ( من كتب مكتبة المرعشي
برقم 2474 ) .
( 11 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 15 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في الشهادات ج 3 ص 495 .
( 13 ) كالدروس الشرعية : في الشهادات ج 2 ص 126 .
( 14 ) كشف اللثام : في الشهادات ج 2 ص 373 س 31 .