شرح
هُجراً فإذا جاء الليل فلا تؤذّي الملائكة بالنوح ( 1 ) " والهُجر بالضمّ الإفحاش والخنا
كما في " الصحاح ( 2 ) " .
وأمّا جواز أخذ الأجر إذا ناحت بالحقّ فعن " المنتهى " الإجماع عليه ( 3 ) . وهو
خيرة " المقنع ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والنافع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وشرح
الإرشاد " للفخر ( 10 ) و " حواشي الكتاب ( 11 ) " للشهيد و " جامع المقاصد ( 12 ) والروضة ( 13 )
ومجمع البرهان ( 14 ) والرياض ( 15 ) والحدائق ( 16 ) " وهو المفهوم من عبارة مَن اقتصر على
ذكر تحريم أجرها إذا ناحت بالباطل وهم مَن عرفتهم .
ولعلّ الأولى التقييد بكونها على أهل الدين كما في " المقنعة ( 17 ) والنهاية ( 18 ) "
لأنّه ربّما قد يتأمّل في جوازها على المخالف والكافر وإن قالت صدقاً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 90 .
( 2 ) الصحاح : ج 2 ص 851 مادّة " هجر " .
( 3 ) نقله عنه في الرياض : ج 8 ص 65 .
( 4 ) المقنع : في المكاسب والتجارات ص 362 .
( 5 و 17 ) المقنعة : في المكاسب المحرّمة ص 588 .
( 6 و 18 ) النهاية : في المكاسب المحظورة ص 365 .
( 7 ) السرائر : في المكاسب ج 2 ص 222 .
( 8 ) المختصر النافع : فيما يكتسب به ص 117 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في المكاسب المحرّمة ج 1 ص 581 س 28 .
( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التجارة ص 45 س 4 ( من كتب مكتبة المرعشي
برقم 2474 ) .
( 11 ) لم نعثر عليه في الحواشي الّتي بأيدينا لا في أحكام الجنازة ولا في المكاسب ، فراجع .
( 12 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 24 .
( 13 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 213 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 75 .
( 15 ) رياض المسائل : في المكاسب المحرّمة ج 8 ص 65 .
( 16 ) الحدائق الناضرة : فيما يكتسب به ج 18 ص 136 .