شرح
والعرس خاصّ بالتزويج كما في كتب اللغة ( 1 ) فلا يتعدّى إلى الختان ونحوه .
وعن القاضي أنّه كرهه ( 2 ) ، ولعلّه أراد التحريم ، لأنّه من القدماء ولسانهم في
الكراهية معلوم . ولم يستثن شيء في " الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) " .
والمراد بعدم دخول الرجال عليها عدم سماع صوتها للقطع بالتحريم وإن لم
يدخلوا وذلك إذا كانوا أجانب ، ويحتمل العموم لإطلاق النصّ .
والمراد بالملاهي ما لا يجوز مثله في العرس ، فالدفّ الّذي لا صنج فيه ولا
جلاجل يجوز لعبها به عند جماعة ( 6 ) ، والأقوى في ذلك عندنا الحرمة لما سيأتي .
واستثنى المحقّق ( 7 ) في باب الشهادات والمصنّف في الكتاب ( 8 ) والشهيد في
" الدروس ( 9 ) " وصاحب " الكفاية ( 10 ) " في المقام الحداء كدعاء لسير الإبل . وكأنّه قال
به المقدّس الأردبيلي ( 11 ) . وفي " الكفاية " أنّه هو المشهور ( 12 ) ، فتأمّل . وقد اعترف
جماعة ( 13 ) بعدم الوقوف على دليل عليه .
هامش
( 1 ) منهم صاحب تهذيب اللغة : ج 2 ص 84 مادّة " عرس " والطريحي في مجمع البحرين : ج 4
ص 86 مادّة " عرس " والفيروزآبادي في القاموس المحيط : ج 2 ص 229 مادّة " العرس " .
( 2 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : ج 3 ص 162 .
( 3 ) شرائع الإسلام : فيما يكتسب به ج 2 ص 10 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المتاجر ج 1 ص 357 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في المتاجر ص 108 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 213 ، والمحقّق
الثاني في جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 24 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الشهادات ج 4 ص 128 .
( 8 ) قواعد الأحكام : في الشهادات ج 3 ص 495 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الشهادات ج 2 ص 126 .
( 10 و 12 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 86 س 19 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 59 .
( 13 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : فيما يكتسب به ج 18 ص 116 ، والسبزواري في
كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 86 س 20 ، والبهبهاني في الحاشية على
مجمع الفائدة والبرهان : فيما هو حرام بنفسه ج 13 ص 28 وص 30 .