شرح
الإرشاد ( 1 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " ونفى عنه البأس في " الروضة ( 4 ) "
وهو الظاهر من " الدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " وكأنّه مال إليه أو قال به صاحب
" مجمع البرهان ( 7 ) " كما أنّه مال إليه في " التنقيح ( 8 ) " لكنّ " النهاية والنافع " قد خلّيا
عن اشتراط عدم اللعب بالملاهي وكذا " المختلف " وكأنّ الغرض ما لم يكن
مستلزماً لمحرّم . وقد يقال : إنّ الوجه في ترك القيد المذكور أنّ اللعب بالملاهي لا
يحرّم الغناء الجائز .
وقد نسب القول المذكور إلى المفيد جماعة ( 9 ) ولم أجده في " المقنعة " ولا في
كتاب " أحكام النساء " وستستمع ما في المقنعة .
ويدلّ عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير : " أجر المغنّية الّتي
تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالّتي تدخل عليها الرجال ( 10 ) " وقوله ( عليه السلام )
أيضاً في خبر أبي بصير حين سأله عن كسب المغنّيات : " الّتي * يدخل عليها
الرجال حرام والّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ( 11 ) " وقوله أيضاً ( عليه السلام ) :
هامش
* - مقول قول الإمام ( عليه السلام ) ( منه )
( 1 ) حاشية الإرشاد : في التجارة ص 110 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : فيما يكتسب به ج 3 ص 126 .
( 3 ) كفاية الأحكام : فيما يحرم التكسّب به ص 86 س 20 .
( 4 ) الروضة البهية : في المكاسب المحرّمة ج 3 ص 213 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المكاسب ج 3 ص 162 .
( 6 ) جامع المقاصد : في المتاجر ج 4 ص 23 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 59 .
( 8 ) التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 11 .
( 9 ) منهم المقداد في التنقيح الرائع : فيما يكتسب به ج 2 ص 11 ، والسبزواري في الكفاية :
ص 86 س 21 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 2 ج 12 ص 84 و 85 .