شرح
كما هو خيرة " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) "
وموضع من " التذكرة ( 6 ) " ومنع منه في موضع آخر منها ، وتردّد في " التحرير ( 7 ) "
من دون ترجيح .
ووجه الجواز أنّه عين طاهرة على الأصحّ ينتفع بها نفعاً محلّلا مقصوداً عقلا
وشرعاً ، ووجه العدم أنّه من الفضلات كالبصاق فكان مستخبثاً .
والظاهر أنّ محلّ النزاع حال انفصاله ، وأمّا حال بقائه في الثدي فالمنع من
وجه آخر كالغرر ونحوه كما منعوا ( 8 ) من بيع لبن المنحة وإن جوّزوا ( 9 ) إعارتها ، لأنّه
يغتفر في الجائزة مالا يغتفر في اللازمة . وقد جوّزوا ( 10 ) إجارة لبن الآدميّات
وقالوا : إنّ الرخصة جوّزت تعلّق الإجارة به وإن كان عيناً كالصبغ في الصباغة ،
وهذا يعطي جواز بيعه إن حصلت شرائط البيع .
وقد يقال ( 11 ) : إنّا لا نقول إنّ الإجارة تعلّقت بالأعيان ، لأنّ الاستئجار على
الرضاع واللبن في حكم التابع ويجري ذلك في جميع الحيوانات المحلّلة كما ستسمع
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم ما يصحّ وما لا يصحّ ج 2 ص 167 .
( 2 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 187 مسألة 313 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أقسام المتاجر ج 1 ص 404 .
( 4 ) الدروس الشرعية : فيما حرُم لعدم المنفعة ج 3 ص 168 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أقسام المتاجر ج 4 ص 22 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الثاني من شروط العوضين ج 10 ص 38 ، وفي بيان ما هو حرامٌ من
التجارة ج 1 ص 582 س 17 ( الطبعة الرحلية ) .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المكاسب المحرّمة ج 2 ص 264 .
( 8 ) كما في المقنعة : ص 609 ، والمختلف : ج 5 ص 247 ، وجامع المقاصد : ج 7 ص 104 .
( 9 ) كما في المسالك : ج 5 ص 145 ، والرياض : ج 9 ص 184 ، والتذكرة : ج 2 ص 210 س 12 .
( 10 ) كما في المسالك : ج 5 ص 208 - 209 ، والتذكرة : ج 2 ص 295 س 32 ، وجامع المقاصد :
ج 7 ص 129 .
( 11 ) لم نعثر على عين هذا المقال ، في شيء من الكتب نعم مضمونه موجودٌ في التذكرة : ج 2
ص 295 س 32 .