تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
من كنزه « 1 » ، وإنّما تصحّ فتوى ابن مسعود إذا كانت امّ الغلام متوفّاة قبل ولدها .

المورد 34 : عدّة الحامل يتوفّى عنها زوجها

أخرج البيهقي في شعب الإيمان أنّ امرأة استفتت عمر فقالت له : وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدّة ، فأفتاها بوجوب التربّص إلى أبعد الأجلين ، فعارضه ابيّ بن كعب بمحضر من المرأة ، وروى له : أنّ عدّتها أن تضع حملها ، وأباح لها أن تتزوّج قبل مضيّ الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى : إنّي أسمع ما تسمعين ( 1 ) . وعدل عن فتواه متوقّفا ، لكنّه بعد ذلك وافق ابيّ بن كعب فقال : بأ نّها لو وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير لم يدفن ، حلّت للأزواج ( 2 ) . وعلى هذا المنهاج سلك أهل المذاهب الأربعة إلى هذه الأيّام « 2 » . لكنّا نحن الإماميّة وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدّة المتوفّى عنها زوجها وهي حبلى ، وهما قوله - عزّ من قائل - : «
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
» « 3 » .
شرح
( 1 ) وهذا الحديث هو الحديث 3376 في ص 166 من الجزء الخامس من كنز العمّال « 4 » فراجع . ( 2 ) هذه الفتوى أخرجها عنه بالإسناد إليه كلّ من البيهقي وابن أبي شيبة في سننهما « 5 » ، وهي الحديث 3379 في ص 166 من الجزء الخامس من الكنز « 6 » .
هامش
( 1 ) - . كنز العمّال 33 : 11 ، ح 30513 . ( 2 ) - . راجع : بداية المجتهد 96 : 2 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 529 : 4 . ( 3 ) - . الطلاق 4 : 65 . ( 4 ) - . كنز العمّال 690 : 9 - 691 ، ح 27995 . ( 5 ) - . السنن الكبرى للبيهقي 706 : 7 ، ح 15476 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 548 : 3 ، ح 17090 . ( 6 ) - . كنز العمّال 691 : 9 ، ح 27998 .