المورد 32 : أنّ نصيب الورثة « ممّا ترك الو الدان والأقربون » مطلق من حيث العروبة وغيرها
قال اللّه عزّ من قائل : «
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً
» « 1 » .
وقال سبحانه وتعالى : «
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
» « 2 » وآيات الفرائض والمواريث كلّها على هذا النسق في إطلاقها ، وهي في سورة النساء ، فلتراجع ؛ ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع ، وعلى ذلك إجماع الامّة بأسرها نصّا وفتوى .
قال الإمام أبو عبد اللّه جعفر الصادق عليهالسلام : « الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، والتصديق برسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث » « 3 » .
وقال الإمام أبو جعفر محمّد الباقر في صحيح حمران من كلام له : « والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلاميّة كلّها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحجّ البيت ، فخرجوا بذلك عن الكفر واضيفوا إلى الإيمان » « 4 » .
لكن حدّث مالك في الموطّ - أعن الثقة عنده أنّه سمع سعيد بن المسيّب يقول :
هامش
( 1 ) - . النساء 7 : 4 .
( 2 ) - . النساء 11 : 4 .
( 3 ) - . الكافي 25 : 2 ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام و . . . ، ح 1 .
( 4 ) - . المصدر ، ح 5 .