تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
قال طارق بن شهاب الزهري ( 1 ) : كان عمر بن الخطّاب قضى في ميراث الجدّ مع الإخوة قضايا مختلفة ، ثمّ إنّه جمع الصحابة وأخذ كتفا ليكتب فيه ، وهم يرون أنّه يجعله أبا ، فخرجت حيّة فتفرّقوا ، فقال : لو أراد اللّه تعالى أن يمضيه لأمضاه ، ثمّ إنّه أتى إلى منزل زيد بن ثابت فقال له : جئتك في أمر الجدّ وأريد أن أجعله أبا ، فقال زيد : لا اوافقك على أن تجعله أبا ، فخرج عمر مغضبا ، ثمّ أرسل إليه في وقت آخر فكتب إليه زيد مذهبه فيه في قطعة قتب ، فلمّا أتى عمر كتاب زيد ، خطب الناس ثمّ قرأ قطعة القتب عليهم ، ثمّ قال : إنّ زيدا قد قال في الجدّ قولا قد أمضيته .

المورد 31 : الفريضة المشتركة وتعرف بالحماريّة

مجمل هذه الفريضة أنّ امرأة ماتت عن زوج ، وامّ ، وأخوين لامّها دون أبيها ، وأخوين آخرين لامّها وأبيها معا ، وذلك على عهد الخليفة الثاني ، فرفعت إليه هذه القضيّة مرّتين ، فقضى في المرّة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف ، وإعطاء امّها فرضها وهو السدس ، وإعطاء أخويها لامّها خاصّة الثلث لكلّ منهما السدس فتمّ المال ، وأسقط أخويها الشقيقين . وفي المرّة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين : هب أنّ أبانا كان
شرح
( 1 ) فيما نقله الدميري في تتمّة مادّة الحيّة من حياة الحيوان « 1 » ، ومن أراد الوقوف على ارتباك عمر في هذه القضيّة فعليه بالوقوف على ما حولها من صحاح الستّة ومسانيدها ، وحسبك ما في الفرائض من كنز العمّال ومن مستدرك الحاكم « 2 » .
هامش
( 1 ) - . حياة الحيوان 281 : 1 . ( 2 ) - . كنز العمّال 56 : 11 - 69 ، ح 30607 - 30649 ؛ المستدرك على الصحيحين 377 : 4 - 378 ، ح 7982 / 35 - 7985 / 38 . وراجع أيضا : السنن الكبرى للبيهقي 401 : 6 ، ح 12414 ؛ المغني لابن قدامة 24 : 9 ، المسألة 1006 .