تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
للموروث منهم ولد ، والبنت ولد لغة « 1 » وعرفا ( 1 ) . لكنّ عمر بن الخطّاب حمل الولد في الآية على الذكر خاصّة ، فساوى في الميراث بين بنت الميّت وأخته لأبيه وامّه ، فجعل لكلّ منهما النصف ممّا ترك ، وتبعه في ذلك أهل المذاهب الأربعة « 2 » . أمّا أئمّة العترة الطاهرة وأولياؤهم الإماميّة ، فقد أجمعوا بأن لا حقّ للإخوة وسائر العصبة مطلقا مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى ، متعدّدا كان أم منفردا ؛ محتجّين بهذه الآية ، وبقوله تعالى : «
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
» « 3 » ولهم في سقوط العصبة مع وجود الولد ولو كان بنتا واحدة لهجة شديدة ، يعرفها من راجع نصوصهم في المواريث ، ودونه كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وسائر مسانيدهم « 4 » . وقد سئل ابن عبّاس عن رجل توفّي وترك بنته وأخته لأبيه وامّه ، فقال : ليس لأخته شيء ، والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي تأخذه ردّا ، قال السائل : فإنّ عمر قضى بغير ذلك ، قال ابن عبّاس : أأنتم أعلم أم اللّه ؟ قال السائل : ما أدري ما وجه هذا ؟
شرح
( 1 ) ومعاجم اللغة كلّها تشهد بذلك ، وحسبك «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» « 5 » وبشّر بعض العرب ببنت فقال : واللّه ، ما هي بنعم الولد .
هامش
( 1 ) - . راجع : المفردات في غرائب القرآن : 569 ؛ مجمع البحرين 165 : 3 ، « ب . ن . ت » . ( 2 ) - . راجع المغني لابن قدامة 9 : 9 ، المسألة 996 . ( 3 ) - . الأنفال 75 : 8 . ( 4 ) - . وسائل الشيعة 129 : 26 ، 130 ، الباب 17 من أبواب المواريث ، ح 3 ، 6 ، و 145 - 146 ، الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأخوات ، ح 5 ، 7 - 9 ؛ مستدرك الوسائل 164 : 17 - 166 ، الباب 2 و 4 و 5 من أبواب كتاب الفرائض . ( 5 ) - . النساء 11 : 4 .