تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وهو من الصحابة ، فكبّر على جنازته خمسا ، فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من إصابته ، ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه « 1 » ، وكان سعد هذا جدّ أبي يوسف القاضي . وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبد اللّه الجابر ، قال : صلّيت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبّر خمسا ، ثمّ التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت ، ولكن كبّرت كما كبّر مولاي ووليّ نعمتي حذيفة بن اليمان ، صلّى على جنازة وكبّر خمسا ، ثمّ التفت إلينا فقال : ما نسيت ولا وهمت ، ولكن كبّرت كما كبّر رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . ( 1 ) . الحديث .

المورد 28 : اشتراط التوارث بين الإخوة والأخوات أن لا يكون للموروث منهم ولد

قال اللّه تعالى : «
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
» « 2 » الآية صريحة في اشتراط التوارث بين الإخوة والأخوات أن لا يكون
شرح
( 1 ) راجعه في أوّل ص 406 من الجزء الخامس من المسند ، ورواه الحافظ الذهبي في ترجمة يحيى بن عبد اللّه الجابر من ميزان الاعتدال عن جرير الضبي عن يحيى الجابر « 3 » .
هامش
( 1 ) - . الإصابة 40 : 3 ، الرقم 3137 ؛ المعارف : 499 . ( 2 ) - . النساء 176 : 4 . ( 3 ) - . مسند أحمد 118 : 9 ، ح 23508 ؛ ميزان الاعتدال 389 : 4 ، الرقم 9559 .